الاستئصال « 1 » ، وهو قول لدى الشافعية « 2 » .
كما يُسن عند الحنابلة حفّ الشارب أو قصّ طرفه ، والحفّ أولى نصّاً ، والمراد من الحفّ هو المبالغة في القصّ حيث فسّروا الحفّ بالاستقصاء « 3 » .
( انظر : شارب )
3 - حلق العانة والإبط وسائر الجسد :
أ - حلق العانة :
يستحبّ للرجل حلق عانته « 4 » ، والسنّة على ما صرّح به بعض فقهاء الإمامية إزالتها بالنورة « 5 » ، وقال بعض فقهاء الإمامية : كره كراهة شديدةً ترك طلي العانة للرجال فوق أربعين يوماً ، وللنساء فوق عشرين « 6 » .
وقال الحنفية : السنّة الحلق للرجل ، والنتف للمرأة « 7 » .
وقال المالكية : الحلق للرجل والمرأة ، ويكره النتف للمرأة ؛ لأنّه يعدّ من التنمّص المنهي عنه « 8 » ، وهو رأي بعض الشافعية « 9 » .
وقال جهور الشافعية : النتف للمرأة الشابة ، والحلق للعجوز « 10 » .
وقال الحنابلة : لا بأس بالإزالة بأي شيء ، والحلق أفضل « 11 » ، كما ذكروا أنّه يكره تركه بعد الأربعين « 12 » .
( انظر : استحداد ، عانة )
ب - حلق الإبط :
صرّح فقهاء الإمامية باستحباب إزالة شعر الإبط « 13 » ، كما صرّح بعض آخر منهم : بأنّ حلق الإبطين هو أفضل من نتفهما ، وإن طليهما أفضل من حلقهما « 14 » ، كما ورد
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 5 : 261 . الاختيار 4 : 167 ، ط . المعرفة .
( 2 ) حاشية الجمل 5 : 267 .
( 3 ) منتهى الإرادات 1 : 41 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 316 . كنز العرفان 1 : 56 . استفتاءات ( السيستاني ) : 87 ، م 317 . حاشية بن عابدين 5 : 261 . الأشباه والنظائر : 384 . القوانين الفقهية : 435 . حاشية الجمل 5 : 267 . أسنى المطالب 1 : 550 ، 551 . المغني 1 : 86 ، 87 .
( 5 ) منتهى المطلب 1 : 317 .
( 6 ) مستند الشيعة 6 : 153 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 6 : 727 .
( 8 ) كفاية الطالب 2 : 353 .
( 9 ) فتح الباري 10 : 273 ، ط . عبد الرحمن محمد .
( 10 ) فتح الباري 10 : 273 ، ط . عبد الرحمن محمد .
( 11 ) المغني 1 : 86 ، ط . السعودية . كشّاف القناع 1 : 65 .
( 12 ) كشّاف القناع 1 : 65 ، ط . السنّة المحمدية . المجموع 1 : 289 . حاشية ابن عابدين 5 : 261 . الفتاوى الهندية 5 : 357 . المغني 1 : 87 . كفاية الطالب 2 : 353 .
( 13 ) استفتاءات ( السيستاني ) : 87 ، م 317 .
( 14 ) كنز العرفان 1 : 56 . مستند الشيعة 6 : 154 .