المفردة فعليه أن يذهب إلى أدنى الحِل ، واختلفوا في أفضلية ميقات العمرة المفردة ، وأنّه هل يكون من التنعيم ثمّ من الجعرانة ثمّ الحديبية ، أو هو من الجعرانة ثمّ التنعيم ثمّ الحديبية . وكذا وقع الاختلاف في إمكان الإحرام من داخل مكّة المكرّمة عند الاضطرار « 1 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : إحرام ، الميقات المكاني للعمرة )
4 - الحلّ مقابل الإحرام :
لا يصبح المحرم حلّا من إحرامه إلّا بإتيانه أفعال ومناسك خاصّة من العمرة أو الحجّ ، فيحلّ ما كان قد حرم عليه بالإحرام .
وقد يحصل التحلّل من الإحرام بطروء الإحصار ، أو الصدّ على المحرم فيمنعه من إتمام مناسكه ، فيجوز له حينئذٍ أن يحلّ من إحرامه بالشروط والكيفية المبيّنة في مصطلح ( إحصار وصدّ ) .
وقد يحصل التحلّل من الإحرام باشتراطه عند عقد الإحرام إذا عرض له مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة ، على خلاف في مشروعيته بين فقهاء المذاهب .
أمّا بيان الأفعال والمناسك الخاصّة التي يتحلّل بها المحرم من العمرة أو الحجّ فقد وقع البحث فيها مفصّلًا في مصطلح ( إحرام ) .
حُلُم
( انظر : بلوغ )
حُلُول
( انظر : أجل )
حَلِيف
( انظر : حلف )
هامش
( 1 ) الرسائل العشرة : 203 . الدروس الشرعية 1 : 337 - 338 . مجمع الفائدة 7 : 390 - 391 . كشف اللثام 5 : 219 - 222 . حاشية ابن عابدين 2 : 155 . جواهر الإكليل 1 : 169 . مغني المحتاج 1 : 476 . كشّاف القناع 2 : 519 . فتح الباري 3 : 586 ، 610 ، 611 . صحيح مسلم 2 : 881 .