لا شيء على تارك الحلق ، ويحصل التحلّل بدونه « 1 » .
2 - إحلال المرأة بالحلق :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يتعيّن على المرأة المحرمة التقصير ، وليس عليها حلق « 2 » ، وعن بعض الفقهاء : إنّه ليس عليها حلق إجماعاً « 3 » ، بل لا خلاف بينهم في حرمة الحلق عليها « 4 » ، بل عن بعضهم الإجماع عليه « 5 » .
ومدرك الأوّل قول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام : « يا علي ، ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - ولا استلام الحجر ، ولا حلق » « 6 » . وروي من طرق المذاهب عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال صلى الله عليه وآله : « ليس على النساء حلق ، وإنّما عليهنَّ التقصير » « 7 » .
وما روي عن الإمام الصادق عليه السلام : « ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير » « 8 » .
ومدرك الثاني ما روي عن الإمام علي عليه السلام : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها » « 9 » ، وأضاف بعض فقهاء المذاهب أن الحلق للتحلّل في حقّ النساء بدعة وفيه مثلة ، ولهذا لم تفعله واحدة من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله « 10 » .
3 - المفاضلة بين الحلق والتقصير للرجل :
لا خلاف بين فقهاء الإمامية في أنّ المعتمر عمرة مفردة يتحلّل منها بالتقصير أو الحلق ، كما لا خلاف بينهم في أنّ الحلق أفضل « 11 » ، ويشهد له بعض الروايات ، كرواية سالم بن الفضيل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق ؟ فقال : « أحلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) الشرح الكبير 3 : 459 .
( 2 ) مستند الشيعة 12 : 376 . جواهر الكلام 19 : 236 . فقه الصادق 12 : 135 . بدائع الصنائع 2 : 141 . ا لشرح الصغير 2 : 60 . المجموع 8 : 210 . المغني 3 : 439 .
( 3 ) منتهى المطلب 11 : 333 .
( 4 ) مستند الشيعة 12 : 376 . جواهر الكلام 19 : 236 . فقه الصادق 12 : 135 .
( 5 ) مختلف الشيعة 4 : 301 .
( 6 ) وسائل الشيعة 14 : 227 ، ب 8 من الحلق والتقصير ، ح 4 .
( 7 ) سنن أبي داود 2 : 502 ، تحقيق عزت عبيد دعاس .
( 8 ) وسائل الشيعة 14 : 227 ، ب 8 من الحلق والتقصير ، ح 3 .
( 9 ) كنز العمال 5 : 276 ، ح 12873 .
( 10 ) بدائع الصنائع 2 : 141 . روضة الطالبين 3 : 101 . المجموع 8 : 210 . المغني 3 : 439 . الشرح الصغير 2 : 60 .
( 11 ) جواهر الكلام 20 : 466 . فقه الصادق 12 : 250 - 251 .