« كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ، ويحلق رأسه » « 1 » ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام لما ولدت الحسن عليه السلام : « احلقي رأسه ، وتصدّقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض » « 2 » .
د - حلق رأس الميّت :
اختلف الفقهاء في حلق رأس الميّت :
فذهب مشهور فقهاء الإمامية إلى كراهة حلق رأس الميّت وعانته « 3 » .
كما يرى المالكية كراهة حلق شعر الميّت الذي لا يحرم على الحي حلقه ، وإلا حرم حلقه « 4 » .
وهو الذي ذهب إليه الحنفية « 5 » والحنابلة « 6 » .
وصرّح الشافعية بأنّه لا يحلق شعر رأس الميّت .
ولا يحلق شعر عانته وإبطيه في القديم وهو الأصحّ والمختار « 7 » .
( انظر : تغسيل الميّت )
ه - - الحلق حال الإحرام :
أجمع فقهاء الإمامية على حرمة إزالة المحرم الشعر قليله وكثيره حتى الشعرة ونصفها عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غيرها « 8 » .
وأجمعوا أيضاً على عدم جواز حلق المحرم رأس المحرم ، وفي حلق رأس المحلّ قولان « 9 » .
كما اتّفق فقهاء المذاهب على أنّه يحظر على المحرم حلق رأسه أو رأس محرم غيره ، وكذا لو حلق له غيره حلالًا أو محرماً يحظر عليه تمكينه من ذلك ، والتقصير كالحلق في ذلك كلّه ، كما يحظر حلق أو قطع قليل الشعر « 10 » .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 3 : 359 ، تحقيق عزت عبيد دعاس .
( 2 ) مسند أحمد 6 : 390 ، 392 . ط . الميمنية .
( 3 ) مستند الشيعة 3 : 166 . فقه الصادق 2 : 386 - 387 . انظر : الحدائق الناضرة 3 : 468 - 469 .
( 4 ) حاشية الزرقاني 2 : 105 ، ط . دار الفكر .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 575 .
( 6 ) كشّاف القناع 2 : 97 .
( 7 ) روضة الطالبين 2 : 107 ، 108 .
( 8 ) مستند الشيعة 11 : 396 - 397 . جواهر الكلام 18 : 377 .
( 9 ) مستند الشيعة 11 : 397 .
( 10 ) اللباب وشرحه : 80 . حاشية ابن عابدين 2 : 223 . الشرح الكبير 2 : 60 - 64 بحاشيته . مواهب الجليل 3 : 162 ، 163 . شرح المحلّى بحاشيته 1 : 134 ، 135 . نهاية المحتاج 2 : 454 ، 455 . الكافي 1 : 545 . مطالب اولي النهى 2 : 324 .