الصالقة والحالقة ) « 1 » ، وروي أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحلق المرأة رأسها « 2 » .
ج - حلق رأس المولود :
ذكر فقهاء الإمامية « 3 » أنّه يستحبّ حلق رأس المولود الذكر يوم السابع ، وهو ما ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 4 » ، ويتصدّق بوزن شعره فضة أو ذهباً عند الإمامية .
وذهب الحنفية إلى أن حلق شعر المولود في سابع الولادة مباح « 5 » ، واختلف الفقهاء في حلق شعر المولود الأنثى ، فمقتضى إطلاق النصوص عند الإمامية - كعبارات فقهائهم - شموله للذكر والأنثى « 6 » ، بل ورد التعميم صريحاً في رواية أبي بصير عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : « إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزوراً ، وكلْ منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة . . . » « 7 » .
ويؤيده قول الإمام الصادق عليه السلام عند سؤاله عن العلّة في حلق رأس المولود ؟ حيث قال : « تطهيره من شعر الرحم » « 8 » .
وهو الذي ذهب إليه المالكية « 9 » والشافعية « 10 » ، حيث لم يفرّقوا في ذلك بين الذكر والأنثى ؛ لما روي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وامّ كلثوم ، وتصدّقت بزنة ذلك فضّة « 11 » ، ولأنّ هذا حلق فيه مصلحة من حيث التصدّق ، ومن حيث حسن الشعر بعده .
ويرى الحنابلة « 12 » عدم حلق شعر المولود الأنثى لحديث سمرة بن جندب :
هامش
( 1 ) فتح الباري 3 : 165 ، ط . السلفية .
( 2 ) سنن الترمذي 3 : 248 ، ط . الحلبي .
( 3 ) النهاية : 501 . المهذّب 2 : 260 . الوسيلة : 317 . غنية النزوع : 386 . السرائر 2 : 646 - 647 . قواعد الأحكام 3 : 97 . مسالك الأفهام 8 : 401 . كشف اللثام 7 : 527 - 528 . الحدائق الناضرة 25 : 43 . جواهر الكلام 31 : 258 .
( 4 ) مواهب الجليل 3 : 256 ، 257 ، ط . دار الفكر . القوانين الفقهية : 192 ، ط . دار الكتاب العربي . الجمل 5 : 266 . مطالب أولي النهى 2 : 489 ، 490 . الفناوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية 6 : 371 ، ط . المطبعة الأميرية ببولاق .
( 5 ) الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية 6 : 371 ، ط . المطبعة الأميرية ببولاق .
( 6 ) رياض المسائل 10 : 505 - 506 . جواهر الكلام 31 : 258 .
( 7 ) وسائل الشيعة 21 : 422 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 7 .
( 8 ) وسائل الشيعة 21 : 424 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 19 .
( 9 ) مواهب الجليل 3 : 256 ، 257 ، ط . دار الفكر .
( 10 ) الجمل 5 : 266 .
( 11 ) الموطأ 2 : 501 ، ط . الحلبي .
( 12 ) مطالب اولي النهى 2 : 489 ، 490 .