عندهم ، كما أنّه لا تعصيب عندهم « 1 » .
وذهب جماعة إلى أنّهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به ، فللذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كان الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر « 2 » .
وأمّا فقهاء المذاهب فإنّ الحفيد عندهم من العصبات باتّفاقهم وأنّه ينزّل منزلة الابن للصلب عند فقده ، ويعصب أخواته وبنات أعمامه اللاتي في درجته ، كما أنّه يعصب من فوقه من عمّاته إن لم يكن لهن فرض ، وأمّا ابن البنت فهو حفيد عند الحنابلة ، وهو في الميراث من ذوي الأرحام ، ولهم أحكام خاصّة ، والحفيدة : بنت البنت ، تنزل منزلة البنت عند عدم البنت وترث السدس مع بنت الصلب تكملة الثلثين ، وتحجب بابن الصلب وبالبنتين فأكثر ، ويعصبها أخوها وابن أخيها وابن عمّها الذي هو في درجتها أو أنزل منها « 3 » . ولتفصيل الكلام انظر مصطلح : ( إرث ) .
3 - حكم سرقة الحفيد من جدّه أو العكس :
لو سرق الحفيد من مال جدّه فهل يقطع ؟ فيه قولان :
الأوّل : ثبوت القطع على الحفيد لو سرق من مال جدّه ، وهو مذهب فقهاء الإمامية بلا خلاف عندهم « 4 » ، وهو مذهب المالكية أيضاً « 5 » .
القول الثاني : عدم ثبوت القطع في سرقة الولد من مال أبيه وإن علا ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ) « 6 » .
وأمّا لو سرق الجدّ من مال ابن ابنه وإن نزل فلا قطع عند فقهاء الإمامية - إجماعاً كما ادّعاه بعضهم - وعند جمهور فقهاء المذاهب « 7 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 19 : 190 ، 200 . جواهر الكلام 39 : 8 - 9 ، 99 ، 111 ، 117 ، 126 .
( 2 ) انظر : السرائر 3 : 240 . كشف الرموز 2 : 448 . مختلف الشيعة 9 : 27 ، م 1 . مستند الشيعة 19 : 190 .
( 3 ) السراجية : 140 أو ما بعدها ، ط . الكردي . شرح السراجية : 36 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 29 وما بعدها ، ط . الحلبي ، 1379 ه - . حاشية الدسوقي 4 : 459 - 466 ، ط . دار إحياء التراث العربي . المغني 8 : 17 ، ط . الأولى .
( 4 ) مسالك الأفهام 14 : 487 . رياض المسائل 13 : 566 .
( 5 ) شرح الزرقاني على مختصر خليل 8 : 98 . حاشية الدسوقي 4 : 337 .
( 6 ) فتح القدير 4 : 238 . الفتاوى الهندية 2 : 181 . مغني المحتاج 4 : 162 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 166 . كشّاف القناع 6 : 114 . المغني 1 : 286 .
( 7 ) مسالك الأفهام 14 : 487 . وانظر : رياض المسائل 13 : 565 . بدائع الصنائع 7 : 70 . بداية المجتهد 2 : 490 . حاشيتا القليوبي وعميرة 4 : 188 . كشّاف القناع 6 : 114 .