بَنِينَ وَحَفَدَةً )
« 1 » ، إنّ الحفدة أولاد الأولاد ، وقال القرطبي : هو ظاهر القرآن بل نصّه « 2 » .
واستعمل الفقهاء الحفيد في ولد الابن ، وقد استعمله بعض فقهاء الإمامية والحنابلة في ولد الابن وولد البنت « 3 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يتعلّق بالحفيد عدّة أحكام ، وبيانها كالتالي :
1 - الحفيد ومقتضى إطلاق الوقف على الأولاد :
اختلف الفقهاء في دخول الأحفاد تحت عنوان الأولاد لو أطلق الواقف وقفه على الأولاد ، على أقوال ثلاثة :
الأوّل : عدم دخول أولاد الأولاد ، وهو المشهور عند فقهاء الإمامية « 4 » ، وهو الأصحّ عند الشافعية « 5 » .
القول الثاني : دخول أولاد الأولاد ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية ، لصدق الولد على الجميع حقيقة « 6 » .
القول الثالث : دخول أولاد البنين دون أولاد البنات في الوقف ، وهو مذهب الحنابلة ، وظاهر الرواية عند الحنفية المفتى به « 7 » .
2 - إرث الحفيد :
المعروف عند فقهاء الإمامية تقديم أولاد الأولاد وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع مَن عداهم من الأقارب ، وإنّ لولد الابن نصيبه وإن كان أنثى ، ولولد البنت نصيبها وإن كان ذكراً ، وأجمعوا على أنّ كلّ حكم ثابت لولد الولد فهو ثابت لولد ولد الولد وإن نزل ببطنين أو أكثر ، وإنّ أولاد الأولاد المتنازلة مترتّبة في الإرث فكلّ بطن منهم يمنع الأبعد للأقربية ، علماً أنّه لا يتقدّم الأبوين والأولاد أحد من الأرحام إجماعاً
هامش
( 1 ) النحل : 72 .
( 2 ) لسان العرب 3 : 234 - 235 . الصحاح 2 : 466 . مادة ( حفد ) .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 397 ، 398 . جامع المقاصد 9 : 91 . جواهر الكلام 39 : 9 . إعانة الطالبين 3 : 181 ، ط . دار الفكر . تكملة حاشية ابن عابدين 1 : 270 ، المكتبة التجارية . كشّاف القناع 4 : 345 ، ط . دار الكتب العلمية . حاشية القليوبي 3 : 242 . الإنصاف 7 : 83 . مطالب اولي النهى 4 : 362 . الفروق في اللغة ( العسكري ) : 277 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 22 : 248 . وانظر : جواهر الكلام 28 : 105 .
( 5 ) حاشية القليوبي وعميرة 3 : 104 .
( 6 ) رياض المسائل 9 : 342 - 343 . جواهر الكلام 28 : 105 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 3 : 434 ، ط . إحياء التراث العربي ، بيروت . المغني 5 : 608 - 609 . مطالب اولي النهى 4 : 345 .