فقال الشافعية والمالكية له ذلك ، وقال الحنفية : ليس له إلّا أن يتصدّق بها « 1 » .
وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : لقطة )
3 - حفظ النفس من الهلاك :
ذهب الفقهاء إلى وجوب حفظ النفس من الهلاك والتلف « 2 » ، فإذا توقّف حفظ النفس من التلف وا لهلاك على أكل الميتة « 3 » جاز ذلك عندهم ، وكذا شرب المسكر عند بعضهم « 4 » .
كما يجوز الانصراف من الحرب إذا كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين وغلب في ظنّهم الهلاك « 5 » .
ويجب دفع الصائل عن النفس ، ويجوز قتل المُحرم السَبُعَ إذا أراده « 6 » .
ويجوز أيضاً بل يجب ترك الوضوء إذا كان الماء يضر بالحال « 7 » ، كما يجوز بل يجب ترك الصوم إذا كان مضراً أيضاً « 8 » . وتفصيل كلٍ منها يأتي في محلّه .
( انظر : جهاد ، صيال ، صوم ، وضوء ) .
حَفِيد
أولًا - التعريف :
أصل الحفد في اللغة الخدمة والعمل ، والحفدة : الأعوان والخدم ، وواحدهم ( حافد ) . قال : عكرمة : الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك ، وقال الأزهري في قوله تعالى :
( وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ
هامش
( 1 ) الاستذكار 22 : 337 - 338 . مختصر اختلاف العلماء 4 : 335 . الإفصاح 2 : 54 - 56 . فتح المالك 8 : 367 . الأشراف ( ابن المنذر ) 2 : 153 . بداية المجتهد 5 : 462 - 463 ، مجمع التقريب 1431 ه - ق .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 279 ، 9 : 129 . مسالك الأفهام 4 : 154 . بدائع الصنائع 7 : 241 ، ط . المكتبة الحبيبية . الشرح الكبير 1 : 535 ، ط . دار إحياء الكتب العربية . المجموع 6 : 258 ، ط . دار الفكر . المغني 11 : 74 ، ط . دار الكتاب العربي .
( 3 ) شرائع الإسلام 3 : 229 - 230 . الروضة البهية 7 : 354 . المغني 11 : 74 .
( 4 ) كشاف القناع 6 : 149 ، ط . دار الكتب العلمية .
( 5 ) انظر : مختلف الشيعة 4 : 402 . المهذب ( الشيرازي ) 2 : 232 . نهاية المحتاج 8 : 62 . شرح السير الكبير 1 : 88 . الدر المختار 3 : 222 .
( 6 ) منتهى المطلب 12 : 150 . حاشية ابن عابدين 5 : 351 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 487 . جواهر الإكليل 2 : 297 . مواهب الجليل 6 : 323 . روضة الطالبين 10 : 188 . مغني المحتاج 4 : 195 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 474 . روض الجنان 1 : 315 - 316 .
( 8 ) الشرح الكبير 1 : 535 . المجموع 6 : 258 .