أ - حفظ الوديعة :
لا خلاف بين الإمامية ، بل يمكن تحصيل الإجماع على وجوب حفظ الوديعة ، وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ الوديعة - وهي عقد استنابة في الحفظ - توجب على المودع أن يحفظ المال في حرزِ مثِلِه « 1 » .
ولو طرح عنده الوديعة لم يلزم المودع حفظها ، وكذا لو أكره على قبضها ، فلا يضمنها لو أهمل على ما صرّح به جملة من فقهاء الإمامية « 2 » ، ولكن ذهب بعضهم إلى أنّه يأثم إن أهملها بعد ما غاب المالك عنها ؛ لوجوب الحفظ حينئذ من باب المعاونة على البر وإعانة المحتاج « 3 » .
وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : وديعة )
ب - حفظ العارية :
ذهب الفقهاء إلى وجوب حفظ العين المستعارة من قبل المستعير ، فلو فرّط في حفظها ضمن « 4 » . وتفصيله يأتي في مصطلح ( ضمان ، عارية ) .
ج - حفظ اللقطة :
اتّفق الفقهاء على وجوب تعريف اللقطة لمدّة سنة كاملة إذا بلغت النصاب ، واختلفوا في حكمها بعد السنة ؛ فأجمع الإمامية على أنّ الملتقط مخيّر بين أمور ثلاثة : التملّك مع الضمان ، أو الصدقة عن صاحبها مع ضمانها إذا جاء صاحبها ، أو حفظها إلى أن يظهر مالكها فيسلّمها إليه ، لا ضمان إلّا مع التفريط أو التعدّي ، بلا فرق في ذلك بين الغني وغيره .
وذهب المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنّه يحقّ للملتقط أن يأكلها إن كان فقيراً ، أو يتصدّق بها إن كان غنياً ، فإن جاء صاحبها كان مخيراً بين أن يجيز الصدقة فيحصل على ثوابها ، أو يضمنه إيّاها .
واختلف هؤلاء في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول ؟
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 5 : 77 - 78 . الحدائق الناضرة 21 : 398 ، 402 . جواهر الكلام 27 : 96 ، 101 . حاشية ابن عابدين 4 : 493 . القوانين الفقهية : 379 . مغني المحتاج 3 : 79 . المغني 6 : 383 .
( 2 ) تحرير الأحكام 3 : 192 . مسالك الأفهام 5 : 79 - 80 . الروضة البهية 4 : 230 . مجمع الفائدة 10 : 284 - 285 . كفاية الأحكام 1 : 691 - 692 . جواهر الكلام 27 : 98 - 100 .
( 3 ) مسالك الأفهام 5 : 80 .
( 4 ) الخلاف 3 : 387 ، م 1 . تذكرة الفقهاء 16 : 271 . مسالك الأفهام 5 : 153 . جواهر الكلام 27 : 183 ، العناية شرح الهداية 7 : 469 . الشرح الكبير 3 : 436 . بداية المجتهد 2 : 342 . أسنى المطالب 2 : 328 . المغني 5 : 221 .