الدبر عدّة أحكام ، منها ما يلي :
وجوب الغسل ، وفساد الصوم والحجّ ، وفي الاحصان ، والتحليل للزوج الأوّل بعد الطلاق ثلاثاً ، وغيرها ممّا يبحث عنه في محلّه .
النوع الثاني - ما يترتّب على قطع الحشفة :
أ - وجوب القصاص :
اتّفق الفقهاء على وجوب القصاص بقطع الحشفة عمداً ، واختلفوا في قطع بعضها على قولين :
ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّه يجب القصاص في قطع بعضها أيضاً ، ويقدّر المقطوع بنسبة معيّنة من حجمها ، كالنصف والربع والثلث ، فيؤخذ نصفها إن كان المقطوع نصفها ، والثلث إن كان المقطوع ثلثها ، وهكذا « 1 » ؛ لقوله تعالى :
( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ )
« 2 » .
وقال الحنفية : لا قصاص في قطع بعضها لتعذّر المساواة ، فتجب الدية كاملة عندئذٍ ، لئلّا تخلو الجناية عن موجب « 3 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : قصاص )
ب - وجوب الدية :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ في قطع جميع الحشفة دية كاملة « 4 » ؛ لأنّ الجمال والمنفعة بها ، بل عليه دعوى الإجماع « 5 » ، ولكن اختلفوا في قطع بعضها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ في قطع بعضها قسطه من الدية ، ثمّ اختلف هؤلاء في تقسيط الدية ، هل هي تقسط على الحشفة فقط ، أو على جميع الذكر ، فذهب الأكثر إلى تقسيطها
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 644 . مجمع الفائدة 14 : 245 . جواهر الأحكام 42 : 376 . الاختيار 5 : 31 . حاشية ابن عابدين 5 : 356 . حاشية الدسوقي 4 : 273 . روضة الطالبين 9 : 183 . حاشية الجمل 5 : 31 . كشّاف القناع 5 : 557 .
( 2 ) المائدة : 45 .
( 3 ) الاختيار 5 : 31 . حاشية ابن عابدين 5 : 356 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 399 . النهاية ( الطوسي ) : 769 . شرائع الإسلام 4 : 269 . قواعد الأحكام 3 : 681 . كشف اللثام 11 : 393 . مباني تكملة المنهاج 2 : 310 . الفتاوى الهندية 6 : 27 . حاشية ابن عابدين 5 : 369 . المدونة الكبرى 6 : 309 - 312 ، 433 . التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل 6 : 261 - 263 . حاشية الجمل 5 : 31 ، 70 . روضة الطالبين 9 : 277 . الفروع 6 : 25 ، ط . عالم الكتب . المغني 8 : 33 - 34 .
( 5 ) جواهر الكلام 43 : 266 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 291 .