3 - بيع الأرض المزروعة وإبقاء زرعها لحين الحصاد :
لو باع أرضاً وكان البيع صحيحاً ، وكان الزرع - من الحنطة أو الشعير أو غيرهما - للبائع يلزم تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد ؛ لأنّ تبقية الزرع مستثناة من بيعه ، فكأنّه باع العين دون المنفعة ، وهو ما ذهب إليه الإمامية « 1 » والمالكية والحنابلة والشافعية « 2 » .
وذهب الحنفية إلى لزوم قطعها وتفريغها ؛ لأنّه مبيع مشغول بملك البائع فيلزمه نقله وتفريغه « 3 » .
4 - الحصاد في المساقاة :
وقع الكلام في خصوص الحصاد في المساقاة في موضعين :
أحدهما : في المدّة المشترطة في عقد المساقاة ، وأنّه يجب أن لا تكون مجهولة كقدوم الحاج وإدراك الغلة ، ووقت الحصاد وغيرها .
ثانيهما : في الحصاد وكونه هل يجب على العامل وهل يعتبر من ضمن عمله الذي جرى عليه عقد المساقاة أو لا « 4 » ؟ وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : مساقاة )
5 - الحصاد في المزارعة :
وقع الكلام في باب المزارعة في نفس الموضعين السابقين من المساقاة ، وأيضاً في جواز فسخ العقد مطلقاً أو إلّا بعد الحصاد ، وغيرها « 5 » .
( انظر : مزارعة )
6 - توقيت الكفالة إلى الحصاد :
اختلف الفقهاء في جواز وصحّة كون الكفالة مؤجّلة ومؤقّتة بوقت على قولين :
الأوّل : ذهب الإمامية والحنفية والمالكية والحنابلة ، والشافعية في غير الأصحّ عندهم إلى جواز تأقيتها إلى أجل معلوم كشهر وسنة .
ومنع ذلك الشافعية في الأصحّ عندهم « 6 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 83 ، مسألة 136 . جامع الخلاف : 277 . تذكرة الفقهاء 12 : 46 ، م 570 .
( 2 ) المجموع 11 : 394 . المغني 4 : 207 . فتح العزيز 9 : 21 . مغني المحتاج 2 : 82 . حلية العلماء 4 : 207 .
( 3 ) اللباب 1 : 288 . شرح فتح القدير 5 : 100 .
( 4 ) جواهر الكلام 27 : 63 - 65 ، 66 - 68 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 37 : 125 - 128 .
( 5 ) جواهر الكلام 27 : 14 - 15 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 37 : 60 ، 62 ، 63 ، .
( 6 ) مغني المحتاج 2 : 207 .