المؤذي بالطبع ، ويجوز قتل غير المؤذي ، وقيل : يكره ، وقيل : يحرم ، ويكره قتل النمل ولا يجوز إلّا مع الأذى الشديد ، وكذا القمل « 1 » .
قتل المحرم للحشرات :
استثنى الفقهاء من حكم تحريم صيد البر على المحرم قتل بعض الحيوانات ، ومنها الحشرات على اختلافها على تفصيل في بعضها كما يأتي :
1 - الحيّة والعقرب والفأرة :
ذهب فقهاء الإمامية إلى جواز قتلها إذا خيف منها على النفس ، والأشهر عندهم فيما لا يُخاف منها أيضاً الجواز « 2 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى جواز قتلها سواءً ابتدأت بأذى أو لم تبدأ به « 3 » .
2 - القمل :
ذهب المشهور من فقهاء الإمامية « 4 » إلى حرمة قتل المُحرِم القمل ، وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ، إلّا أنّه لا جزاء عنده في قتله ، وأوجب الحنفية والمالكية الصدقة فيه « 5 » .
والرواية الأخرى عن أحمد : إباحة قتله مطلقاً من دون فرق بين قمل الرأس وغيره « 6 » .
وذهب الشافعية إلى إباحة قتله إذا كان على الثياب والبدن « 7 » .
3 - قتل الهوام وسائر الحشرات :
يحرم على المحرم قتل هوام الجسد ودوابّه - وقد تقدّم حكم القمل - عند فقهاء الإمامية ، وذهب بعضهم إلى عدم الحرمة في قتل البرغوث والبق وما أشبه ذلك في غير الحرم مع إيذائه له « 8 » .
هامش
( 1 ) الآداب الشرعية 3 : 369 . تبيين الحقائق 2 : 66 . بدائع الصنائع 2 : 196 . الفواكه الدواني 2 : 455 ، 456 . حاشية الجمل 5 : 273 . نهاية المحتاج 3 : 343 ، 344 ، ط . مصطفى الحلبي . كشّاف القناع 2 : 439 . الإقناع 2 : 235 .
( 2 ) رياض المسائل 7 : 243 ، 245 . جواهر الكلام 20 : 179 - 180 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 393 - 394 .
( 3 ) مواهب الجليل 3 : 173 - 174 . المغني 3 : 342 . المجموع 7 : 333 - 334 . مختصر القدوري : 73 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 15 : 505 . دليل الناسك ( الحكيم ) : 160 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 178 .
( 5 ) مطالب اولي النهى 2 : 343 . كشّاف القناع 2 : 349 . المغني 3 : 298 . ردّ المحتار 2 : 218 . حاشية العدوي 1 : 487 . شرح الزرقاني 2 : 302 . حاشية الدسوقي 2 : 64 .
( 6 ) مطالب اولي النهى 2 : 343 . المغني 3 : 398 .
( 7 ) المجموع 7 : 323 - 324 . نهاية المحتاج 3 : 333 .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 364 - 368 .