ضمن - إذا صفت ، بلا خلاف فيه بين فقهاء الإمامية « 1 » ، حيث صرّح بعضهم بأنّه لا يجب الإخراج حتى تحصد الغلّة وتصفّى من التبن والقشر « 2 » .
وهو كذلك عند فقهاء المذاهب ، فيؤخذ القدر الواجب من الغلّة بعد التصفية ؛ لأنّه أوان الكمال وحال الإدخار « 3 » .
2 - الحصاد من الآجال المجهولة :
اتّفق الفقهاء على أنّ الحصاد من الآجال المجهولة جهالة متقاربة ، واختلفوا في جواز التأجيل إلى الحصاد في البيع والمزارعة والمساقاة على قولين :
الأوّل : عدم الجواز ، ذهب إليه فقهاء الإمامية والحنفية والشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة ، ويدلّ عليه بالإضافة إلى الإجماع المدّعى قول ابن عباس : ( لا تتبايعوا إلى الحصاد والدِّياس ، ولا تتبايعوا إلّا إلى شهر معلوم ) « 4 » ، ولأنّ التأجيل بذلك يختلف ، ويقرّب ويبعد ، فالحصاد والجذاذ يتأخّران أيّاماً إن كان المطر متواتراً ، ويتقدّمان بحرِّ الهواء وعدم المطر « 5 » .
القول الثاني : جواز التأجيل إليه ، وهو ما يراه المالكية ، وهو رواية أخرى عن أحمد ، واعتبروا في الحصاد والديّاس ونحوهما ميقات معظمه ، أي الوقت الذي يقع فيه غالب ما ذُكر ، وهو وسط الوقت المعدّ لذلك . وذلك لأنّه أجل يتعلّق بوقت من الزمن يُعرف في العادة ، لا يتفاوت فيه تفاوتاً كبيراً فاشبه ما إذا قال رأس السنة « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : أجل ، بيع )
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 15 : 220 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 289 .
( 3 ) المغني 2 : 712 . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 448 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 23 : 289 .
( 4 ) الأثر عن ابن عباس ذكره في المغني ( 4 : 219 ) هكذا ، ولم نجده بهذا اللفظ ، وهو في مصنّف عبد الرزاق ( 8 : 6 ) بلفظ : أنّه كره إلى الأندر ، والعصير والعطاء ، أن سلف إليه ، ولكن يسمّى شهراً . الأندر : البيدر ، وهو عند البيهقي ( 6 : 25 ) .
( 5 ) الخلاف 3 : 201 . تحرير الأحكام 2 : 426 . جواهر الكلام 24 : 299 ، 26 : 188 . المغني 4 : 356 ، 358 . ردّ المحتار على الدر 4 : 126 . مغني المحتاج 25 : 10 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 299 . كشّاف القناع 3 : 189 ، 300 ، ط . رياض . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 205 . موسوعة الفقه الإسلامي 53 : 31 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 35 - 36 و 17 : 293 . موسوعة الفقه المقارن 1 : 364 .
( 6 ) حاشية الدسوقي 3 : 205 . القوانين الفقهية ( ابن جزي ) : 178 . الموسوعة الفقيه الكويتيّة 2 : 36 .