وظاهر كلمات فقهاء المذاهب أنّ الهوام وباقي الحشرات لا تدخل في تحريم الصيد على المحرم عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، لكن لا يحلّ قتل ما لا يؤذي منها « 1 » .
وذهب المالكية إلى القول بحظر قتل ما لا يؤذي من الحشرات على المحرم داخل الحرم مطلقاً ، وفيه الجزاء عندهم « 2 » .
4 - صيد الجراد :
ذهب فقهاء الإمامية « 3 » بالاتّفاق ، وأكثر فقهاء المذاهب « 4 » . إلى أنّ الجراد من صيد البرّ فيحرم على المحرم صيده .
وروي عن أحمد قوله أنّه من صيد البحر ، وأنّه لا جزاء فيه « 5 » .
واختلفوا في كفّارة صيده على المحرم ، وقد تقدّم في مصطلح ( إحرام ، جراد ) .
حَشَفَة
أوّلًا - التعريف :
من معاني الحشفة في اللغة : رأس الذكر من فوق الختان ، وهو المقصود بالبحث هنا وهي : الكمرة « 6 » .
وتعارف الفقهاء في إطلاقه على ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان « 7 » .
ثانياً - الحكم التكليفي :
الأحكام المترتّبة على الحشفة نوعان : نوع يتعلّق بايلاجها ، وآخر يتعلّق بالقطع :
الأوّل - ما يتعلّق بإيلاج الحشفة :
تترتّب على إيلاج الحشفة في القبل أو
هامش
( 1 ) الهداية مع الشرح 2 : 266 . المسلك المتقسط : 252 ، 253 . نهاية المحتاج 2 : 459 . المغني 3 : 341 - 343 . مطالب اولي النهى 2 : 333 .
( 2 ) مواهب الجيل 3 : 173 ، 174 . شرح الزرقاني 2 : 312 - 314 .
( 3 ) منتهى المطلب 12 : 153 - 154 . مستند الشيعة 11 : 351 .
( 4 ) بداية المجتهد 3 : 370 ، ط . دار الكتب العلمية . المجموع 7 : 331 . المبسوط ( السرخسي ) 4 : 101 .
( 5 ) المغني 3 : 545 .
( 6 ) العين 3 : 96 . الصحاح 4 : 1344 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 391 . لسان العرب 3 : 190 . المصباح المنير : 137 . مجمع البحرين 1 : 412 ، مادة ( حشف ) .
( 7 ) انظر : صراط النجاة 2 : 356 . حاشية ابن عابدين 1 : 108 . نيل المآرب 1 : 76 .