والشافعية امّ حبين والقنفذ وابن عرس « 1 » ، وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : أطعمة )
الثاني - حلّيتها ، وهو لجمهور المالكية ، حيث ذهبوا إلى حلّية جميع أصناف الحيوان من الفيل إلى النمل والدود إلّا الخنزير ، ومنهم من قال بالكراهة في الفأر إن كان يصل إلى النجاسة ، ومنهم من حرّم الفأر مطلقاً ، وذكر بعض حرمة ابن عرس ، وكراهة الحيّة والعقرب ، وهو خلاف مشهورهم « 2 » .
وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : أطعمة )
أكل الحشرات التي في الثمار :
لا يجوز أكل الحشرات التي في الفواكه والخضر ، ذكر ذلك جمع من فقهاء الإمامية ، وقيل : بعدم الخلاف فيه ، ولم يعتدّ بقول من تردّد في المسألة . واستدل له بما تقدّم من حرمة أكل الحشرات مع عدم وجود المخصّص ، ويكفي الظنّ في جواز الأكل ؛ لتعذّر العلم غالباً ، وأصالة العدم « 3 » .
كما ذهب الحنفية إلى عدم جواز أكل الثمار بدودها « 4 » .
وأجاز المالكية أكل الثمار بدودها إذا كان الدود قد تولّد وكبر فيها ، سواء قل أو كثر ، مات أو لم يمت ، تميّز أم لم يتميّز « 5 » .
واعتبر الشافعية والحنابلة في جواز أكله أن يؤكل مع الطعام ، وأن لا ينقل منفرداً ، وأن لا يغيّر طعم الطعام « 6 » .
8 - قتل الحشرات :
صرّح بعض فقهاء الإمامية « 7 » بإباحة
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 5 : 193 وما بعدها . بدائع الصنائع 5 : 36 ، 37 . الخانية بهامش الفتاوى الهندية 3 : 358 . حواشي الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج 9 : 383 . حاشية قليوبي وعميرة 4 : 260 . كشّاف القناع 6 : 191 ، 192 . الإنصاف 10 : 358 .
( 2 ) حاشية الدسوقي 2 : 115 . حاشية العدوي على الخرشي 3 : 27 . مواهب الجليل 3 : 230 ، 231 . القوانين الفقهية : 115 ، 116 .
( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 329 . كشف اللثام 9 : 276 - 277 . جواهر الكلام 36 : 319 .
( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 35 - 36 . حاشية ابن عابدين 5 : 194 . الخانية بهامش الفتاوى الهندية 3 : 358 .
( 5 ) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 : 323 .
( 6 ) نهاية المحتاج 8 : 107 . مطالب اولي النهى 6 : 313 . المغني 8 : 605 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 143 .
( 7 ) المبسوط 2 : 135 . السرائر 2 : 332 . الدروس الشرعية 1 : 353 . كشف اللثام 11 : 484 . جواهر الكلام 5 : 58 ، 43 : 397 - 398 .