إذا كان لها جلد مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما ، ويستعمل جلدها بعد التذكية ، ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة « 1 » .
وأمّا فقهاء المذاهب فقد اتّفق القائلون بإباحة أكل الحشرات على عدم حلّية ما كان له نفس سائلة إلّا بالتذكية ، وأمّا ما لا نفس سائلة له كالجراد فإنّ ما حلّ أكله لا يحتاج إلى التذكية عند جمهور القائلين بإباحته ، وقال المالكية بلزوم التذكية بأي نحو كان ، واشترطوا في ذكاة الحيّة الذكاة التي تؤمن بها السم لمن يضرّه ذلك « 2 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : تذكية )
7 - أكل الحشرات :
اتّفق فقهاء الإمامية عليحرمة أكل الحشرات ؛ لأنّها مستخبثة ، ومنها ما نصّ على تحريمه ، واستثني من ذلك الجراد فإنّه ممّا يؤكل ، وقد استثني منه الدبا ، وهو الذي لا يستقل بالطيران ؛ إذ ذهب الكثير إلى عدم حلّيته ، وادّعي الإجماع عليه ، ونفى الخلاف آخرون « 3 » .
واستدلّ لذلك بما ورد في جواب الإمام الكاظم عليه السلام حول جواز أكل الدبا من الجراد ؟ قال : « لا ، حتى يستقل بالطيران » « 4 » .
وأمّا فقهاء المذاهب فلهم في أكل الحشرات اتجاهان :
الأول : حرمة أكل جميع الحشرات لاستخباثها ونفور الطباع السليمة ، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية ، واستثني من ذلك الجراد ، حيث أجمعت الامّة على حلّ أكله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله : « احلّت لنا ميتتان ودمان ، فأمّا الميتتان : فالحوت والجراد . . . » « 5 » .
وزاد الشافعية والحنابلة الضبّ ، وحرّمه الحنفية ، واستثنى الحنابلة اليربوع والوبر ،
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 364 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 341 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 186 - 195 . حاشية الدسوقي 2 : 114 ، 115 . مواهب الجليل 3 : 228 . العدوي على الخرشي 3 : 25 ، 27 . الفواكه الدواني 1 : 448 . حاشية قليوبي وعميرة 4 : 241 . كشّاف القناع 6 : 204 ، 205 .
( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 409 - 410 . مسالك الأفهام 12 : 35 - 36 . كشف اللثام 9 : 243 ، 253 - 254 . مستند الشيعة 15 : 102 - 104 . جواهر الكلام 36 : 296 . رياض المسائل 12 : 128 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 356 ، 370 .
( 4 ) وسائل الشسيعة 24 : 87 ، ب 37 من الذبائح ، ح 1 .
( 5 ) سنن البيهقي 14 : 25 ، ط . دائرة المعارف العثمانية . مسند أحمد 2 : 97 ، ط . الميمنية .