تنعيم
( انظر : إحرام )
تنفّل
( انظر : نافلة )
تَنْفِيذ
أولًا - التعريف :
التنفيذ لغةً : جعل الشيء يجاوز محلّه ، يقال : نفذ السهم في الرمية ، أخرج طرفه من الشق الآخر ، ونفذ الكتاب أرسله ، ونفذ الحاكم الأمر ، أجراه وقضاه ، ويقال : أمره نافذ ، أي مطاع ، ورجل نافذ في أمره ، أي ماض « 1 » . واستعمل الفقهاء التنفيذ في نفس معناه اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - تنفيذ حكم القاضي :
أ - تنفيذ القاضي حكم قاض آخر :
يجب على القاضي تنفيذ حُكمٍ حَكَمَ به قاضي آخر إذا رفع إليه ، ولا يجوز نقضه عند فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب « 2 » .
نعم ، وذكر بعض فقهاء الإمامية « 3 » أنّه إذا نظر القاضي فيه فتبيّن له خطاؤه ، فقد ذهب بعضهم إلى أنّه يجوز نقضه ، بينما ذهب بعض آخر إلى عدم الجواز ، إلّا إذا علم علماً قطعياً بمخالفته للواقع ، بأن كان مخالفاً للإجماع المحقّق أو الخبر المتواتر ، أو تبيّن تقصيره في الاجتهاد ، واستثنى فقهاء المذاهب من ذلك ما يجب نقضه ، كأن خالف نصّاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً « 4 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : قضاء )
هامش
( 1 ) لسان العرب 14 : 229 ، ط الدار المتوسطية . المصباح المنير 2 : 616 ، مادة ( نفذ ) .
( 2 ) مستند الشيعة 17 : 100 - 102 . حاشية ابن عابدين 4 : 324 - 325 . روضة الطالبين 11 : 152 . حاشية الخرشي 7 : 166 . مطالب اولي النهى 6 : 498 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 75 . التنقيح في شرح العروة 1 : 388 - 393 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 4 : 324 - 325 . حاشية الخرشي 7 : 166 . روضة الطالبين 11 : 152 . مطالب اولي النهى 6 : 498 .