ثانياً - الأحكام :
يدخل التنظيف في جملة من الأحكام يمكن التعرّض لها على نحو الإجمال :
1 - تنظيف الأعضاء قبل الوضوء والغسل :
يلزم تنظيف أعضاء الوضوء والغسل من الوسخ المانع من وصول الماء « 1 » .
واتّفق فقهاء المذاهب في وجوب إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء « 2 » ، إلّا أنّهم اختلفوا في خصوص تنظيف الوسخ ، فذهب المالكية والحنفية في الأصحّ عندهم إلى عدم وجوب التنظيف والإزالة ؛ لعدم منعه الطهارة ، وقال الحنابلة ، وهو رأي للحنفية ، والمفهوم من مذهب الشافعية بوجوب تنظيف ما تحت الأظفار من وسخ ، فلا تصحّ الطهارة بدون ذلك « 3 » .
( انظر : وضوء )
2 - تنظيف أظفار الميّت :
ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى القول بعدم جواز تنظيف أظفار الميّت من الوسخ بالخلال ، وصرّح بعضهم بالكراهة « 4 » واستند في ذلك إلى الخبر الناهي عن تخليل أظفار الميّت « 5 » ، وأنّ الأصل براءة الذمّة من ذلك ، وأنّه ليس في الشريعة ما يدلّ على استحبابه ، فمن قال باستحبابة فعليه الدليل « 6 » . وذهب بعض الإمامية وجمع من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بجواز تنظيف ما بين أظفار الميّت بعود ليّن يخلل به ما تحت أظفاره « 7 » .
3 - التنظيف يوم الجمعة :
ذهب فقهاء الإمامية إلى استحباب تنظيف البدن يوم الجمعة وتنظيف الرأس بالغسل أو بالحلق أو بهما معاً « 8 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 78 ، 93 . كشف الغطاء 2 : 36 ، 168 .
( 2 ) مراقي الفلاح : 34 . حاشية الزرقاني 1 : 54 . معونة اولي النهى 1 : 279 . حاشية البجيرمي على الخطيب 1 : 115 . تحفة المحتاج مع حاشية الشيرواني 1 : 186 ، 187 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 104 . حاشية الدسوقي 1 : 88 . المجموع 1 : 418 . المغني 1 : 124 . القواعد والفوائد الأصولية ( البعلي ) : 99 .
( 4 ) الدروس الشرعية 1 : 106 . مستند الشيعة 3 : 168 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 .
( 6 ) الخلاف 1 : 695 . منتهى المطلب 3 : 99 . الدروس الشرعية 1 : 106 . مستند الشيعة 3 : 168 . كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 295 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 : 389 . الامّ 1 : 303 . مواهب الجليل 3 : 52 . مغني المحتاج 1 : 333 . المغني 2 : 324 . كشّاف القناع 2 : 113 .
( 8 ) كشف اللثام 4 : 307 . جواهر الإكليل 11 : 327 .