تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
رسول الله ( ص ) أهل الطائف شهراً « 1 » ، وكذا يجوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار ، وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان « 2 » ؛ لأن النبي ( ص ) نصب على أهل الطائف منجنيقاً وكان فيهم النساء والصبيان « 3 » . وروى حفص عن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار ؟ فقال : « يفعل ذلك بهم ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفّارة » « 4 » . وإليه ذهب الحنفية والشافعية ، ووافق أحمد على الرمي بالمنجنيق ، سواء كان ذلك مع الحادة أو عدمها « 5 » . واستدلّ بمثل ما استدلّ به الإمامية من‌الآية والخبر ، وفصّل المالكية فقالوا : يقاتل العدو بالحصن بغير تحريق وتغريق إذا كانوا مع مسلمين أو ذرية أو نساء ، ولم يخف على المسلمين ، ويرمون بالمنجنيق ولو مع ذرية أو نساء أو مسلمين « 6 » ، وذهب الحنابلة إلى أنّه إن قدر عليهم بغير الغرق لم يجز ذلك إذا تضمن اتلاف النساء والذرية الذين يحرم اتلافهم قصداً ، وإن لم يقدر عليهم إلّا به جاز « 7 » .

عرقبة الدوابّ في الجهاد :

الذي عليه معظم فقهاء الإمامية هو كراهة عرقبة « 8 » الدابّة على كلّ حال حتى لو وقفت به أو أشرف على القتل . وذكر البعض أنّ الأفضل هو أن يخلِّها ولا يعرقبها ، وقيل : ذبحها أحسن وأجود ، وترتفع الكراهة مع اقتضاء المصلحة ذلك كما فعله جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة إذ أنّه عندما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان أوّل من عرقب في الإسلام « 9 » ، والوارد عن النبي ( ص )
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 9 : 84 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 9 : 68 - 69 . شرائع الإسلام 1 : 311 - 312 . جواهر الكلام 21 : 65 . ( 3 ) المغازي ( الواقدي ) 3 : 927 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 62 ، ب 16 من جهاد العدو ، ح 2 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 3 : 223 . فتح القدير 5 : 197 . نهاية المحتاج 8 : 64 . مغني المحتاج 4 : 223 . المغني 8 : 448 ، 449 . ( 6 ) حاشية الدسوقي 2 : 177 . جواهر الإكليل 1 : 253 . ( 7 ) المغني 8 : 448 . ( 8 ) العرقوب عصب موثق خلف الكعبين بين مفصل الوظيف ومفصل الساق ، وهو بمنزلة الركبة في يد الحيوان ، وعرقبتُ الدابة قطعتُ عرقوبها . ( العين 2 : 296 . الصحاح 1 : 180 ) . ( 9 ) وسائل الشيعة 11 : 543 - 544 . ب 52 ، من أحكام