الأوّل : الجواز ، وهو ما ذهب إليه مشهور فقهاء الإمامية « 1 » ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف « 2 » .
الثاني : الحرمة ، ذهب إليه بعض فقهاء الإمامية « 3 » ، وهو رأي المالكية « 4 » والشافعية « 5 » والحنابلة « 6 » ، ومحمد من الحنفية ، وقيل : أبو يوسف أيضاً « 7 » .
( انظر : حرير )
13 - الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر :
المعروف بين فقهاء الإمامية تحريم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر « 8 » ، فعن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( ص ) ملعون ملعون من جلس على مائدة يُشرب عليها الخمر » « 9 »
وعنه ( عليه السلام ) عن رسول الله ( ص ) أيضاً أنّه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يُشرب عليها الخمر » « 10 » .
وقال بعض الحنابلة : يحرم مجالسة شرّاب الخمر وهم يشربونها ، أو الأكل على مائدة يُشرب عليها شيء من المسكرات خمراً كان أو غيره ؛ لقول النبي ( ص ) : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُشرب عليها الخمر » « 11 » .
وعن بعض الحنفية : أنّه يكره للرجل أن يأكل على مائدة يُشرب عليها الخمر ، هكذا نقل عن رسول الله ( ص ) أنّه نهى أن يأكل المسلم على مائدة يُشرب عليها الخمر « 12 » .
( انظر : مسكر ، خمر )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 3 : 179 . ذخيرة المعاد ( ط ق ) : 228 . مستند الشيعة 4 : 348 . جواهر الكلام 8 : 114 ، 127 . اللمعات النيّرة ( الخراساني ) : 295 . مستمسك العروة الوثقى 5 : 379 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 226 .
( 3 ) الخلاف 1 : 648 ، م 421 . المعتبر 2 : 87 - 88 .
( 4 ) القوانين الفقهية : 442 .
( 5 ) أسنى المطالب 1 : 275 .
( 6 ) كشّاف القناع 5 : 171 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 5 : 226 .
( 8 ) مسالك الأفهام 12 : 141 . مجمع الفائدة 11 : 331 - 332 . كفاية الأحكام 2 : 629 . جواهر الكلام 36 : 467 .
( 9 ) وسائل الشيعة 24 : 232 ، ب 62 من الأطعمة المحرمة ، ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة 24 : 233 ، ب 62 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 .
( 11 ) كشّاف القناع 6 : 118 .
( 12 ) المبسوط 24 : 34 .