تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

10 - الجلوس على القبر :

ذهب فقهاء الإمامية إلى كراهة الجلوس على القبر « 1 » . ولم يختلف فقهاء المذاهب في أنّ الجلوس على القبور إذا كان لبول أو غائط فإنه لا يجوز « 2 » ، واختلفوا فيما إذا كان لغير ذلك على قولين : الأوّل : الكراهة ، ذهب إليه الشافعية « 3 » والحنابلة « 4 » ، وهو المذهب عند الحنفية « 5 » . الثاني : الجواز ، ذهب إليه المالكية « 6 » ، وهو رأي بعض الحنفية ، كما نسب أيضاً إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . وقال بعض الحنفية : وتنتفي الكراهة مطلقاً إذا كان الجلوس للقراءة « 7 » . ( انظر : زيارة القبور ، قبر )

11 - جلوس المرأة عند استيفاء الحدّ منها :

لا خلاف بين فقهاء الإمامية في أنّ المرأة تُضرب - الحدّ - جالسة ، وأمّا الرجل فيُضرب قائماً « 8 » . وذهب الحنفية - ما عدا أبا يوسف - والمالكية والشافعية والحنابلة : إلى أنّ المرأة تُضرب في جميع الحدود التي فيها الضرب جالسة « 9 » . ويرى أبو يوسف وأبن أبي ليلى : أنّها تُحدّ قائمة ، كما تُلاعن « 10 » ، وأمّا الرجل ، فقد قال المالكية « 11 » والحنابلة « 12 » في رواية بضربه جالساً في الحدود ، ولم يقل بهذا أحد غيرهم . ( انظر : حدّ )

12 - الجلوس على الحرير :

في حكم الجلوس على الحرير الخالص قولان :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 107 . الحدائق الناضرة 4 : 138 - 139 . جواهر الكلام 4 : 351 - 352 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 604 . روضة الطالبين 2 : 139 . كشّاف القناع 2 : 140 . المغني 2 : 565 . ( 3 ) روضة الطالبين 2 : 139 . ( 4 ) المغني 2 : 565 . كشّاف القناع 2 : 140 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 604 . ( 6 ) مواهب الجليل 2 : 252 جواهر الإكليل 1 : 171 ، ط دار المعرفة . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 606 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : 236 . الروضة البهية 9 : 107 - 108 . مجمع الفائدة 13 : 77 كشف اللثام 10 : 459 . رياض المسائل 13 : 478 . جامع المدارك 7 : 49 - 51 . ( 9 ) حاشية القليوبي 4 : 204 . حاشية ابن عابدين 3 : 147 . ( 10 ) حاشية ابن عابدين 3 : 147 . ( 11 ) جواهر الإكليل 2 : 294 . ( 12 ) المغني 8 : 313 - 315 ، 316 .