10 - الجلوس على القبر :
ذهب فقهاء الإمامية إلى كراهة الجلوس على القبر « 1 » .
ولم يختلف فقهاء المذاهب في أنّ الجلوس على القبور إذا كان لبول أو غائط فإنه لا يجوز « 2 » ، واختلفوا فيما إذا كان لغير ذلك على قولين :
الأوّل : الكراهة ، ذهب إليه الشافعية « 3 » والحنابلة « 4 » ، وهو المذهب عند الحنفية « 5 » .
الثاني : الجواز ، ذهب إليه المالكية « 6 » ، وهو رأي بعض الحنفية ، كما نسب أيضاً إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .
وقال بعض الحنفية : وتنتفي الكراهة مطلقاً إذا كان الجلوس للقراءة « 7 » .
( انظر : زيارة القبور ، قبر )
11 - جلوس المرأة عند استيفاء الحدّ منها :
لا خلاف بين فقهاء الإمامية في أنّ المرأة تُضرب - الحدّ - جالسة ، وأمّا الرجل فيُضرب قائماً « 8 » .
وذهب الحنفية - ما عدا أبا يوسف - والمالكية والشافعية والحنابلة : إلى أنّ المرأة تُضرب في جميع الحدود التي فيها الضرب جالسة « 9 » .
ويرى أبو يوسف وأبن أبي ليلى : أنّها تُحدّ قائمة ، كما تُلاعن « 10 » ، وأمّا الرجل ، فقد قال المالكية « 11 » والحنابلة « 12 » في رواية بضربه جالساً في الحدود ، ولم يقل بهذا أحد غيرهم .
( انظر : حدّ )
12 - الجلوس على الحرير :
في حكم الجلوس على الحرير الخالص قولان :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 107 . الحدائق الناضرة 4 : 138 - 139 . جواهر الكلام 4 : 351 - 352 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 604 . روضة الطالبين 2 : 139 . كشّاف القناع 2 : 140 . المغني 2 : 565 .
( 3 ) روضة الطالبين 2 : 139 .
( 4 ) المغني 2 : 565 . كشّاف القناع 2 : 140 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 604 .
( 6 ) مواهب الجليل 2 : 252 جواهر الإكليل 1 : 171 ، ط دار المعرفة .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 606 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : 236 . الروضة البهية 9 : 107 - 108 . مجمع الفائدة 13 : 77 كشف اللثام 10 : 459 . رياض المسائل 13 : 478 . جامع المدارك 7 : 49 - 51 .
( 9 ) حاشية القليوبي 4 : 204 . حاشية ابن عابدين 3 : 147 .
( 10 ) حاشية ابن عابدين 3 : 147 .
( 11 ) جواهر الإكليل 2 : 294 .
( 12 ) المغني 8 : 313 - 315 ، 316 .