تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
هي : الأوّل : الإسلام والإيمان : اشترط فقهاء الإمامية بالاتّفاق وجمهور فقهاء المذاهب والحنابلة في المذهب إلى أنّه يشترط في جباة الزكاة : الإسلام « 1 » ، بل اعتبر الإمامية الإيمان فيهم « 2 » . واستدلّ لاشتراط ذلك بقول‌تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ »
« 3 » ، ولقول النبي ( ص ) لمعاذ : « وأعلمهم أنّ عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم وتُردّ في فقرائهم » « 4 » . وفي رواية عند الحنابلة أنّه لا يشترط إسلام الجابي ؛ لأنّه يأخذ أجراً مقابل جبايته « 5 » . الثاني : التكليف : يشترط في جابي الزكاة البلوغ والعقل ، فلا تجوز جباية الصبيّ والمجنون ؛ لأنها نيابة عن الإمام في الولاية على قبض مال الفقراء وحفظه لهم ، وهما قاصران عن ذلك « 6 » . الثالث : العدالة والأمانة : اشترط فقهاء الإمامية العدالة في جابي الزكاة ، وقد ادّعي الإجماع عليه ؛ لأنّ العمالة تتضمّن الاستيمان على مال الغير ولا أمانة لغير العدل « 7 » ، ولقول الإمام علي ( عليه السلام ) : « . . . فإذا قبضته فلا توكّل به إلّا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً . . . » « 8 » ، واكتفى بعضهم بكونه ثقة أميناً « 9 » ، وكذا اشترط المالكية والشافعية في الجابي العدالة والأمانة ، واشترط بعض الحنابلة فيه الأمانة وفُسّرت بأنّها العدالة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 262 . مستند الشيعة 9 : 296 . حاشية الدسوقي 1 : 495 ، ط دار الفكر . المبدع 2 : 415 ، ط المكتب الإسلامي . شرح منتهى الإرادات 1 : 425 ، ط ، عالم الكتب . المجموع 6 : 228 . الاختيار 1 : 119 ، دار البشائر . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 263 . جواهر الكلام 15 : 334 . ( 3 ) آل عمران : 118 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 : 50 . ( 5 ) المبدع 2 : 418 ، ط المكتب الإسلامي . شرح منتهى الإرادات 1 : 425 ، ط عالم الكتب . ( 6 ) مدارك الأحكام 5 : 211 . جواهر الكلام 15 : 334 . المبدع 2 : 415 . كشّاف القناع 2 : 275 ، ط ال نصر . المغني 2 : 654 . وانظر : الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 113 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 23 : 307 . ( 7 ) مدارك الأحكام 5 : 211 . جواهر الكلام 15 : 334 . فقه الصادق 7 : 238 . المستند في شرح العروة ، الزكاة ( موسوعة الخوئي ) 24 : 65 . ( 8 ) وسائل الشيعة 9 : 130 ، ب 14 من زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 9 ) المستند في شرح العروة 24 : 65 .