جِبَايَة
أولًا - التعريف :
الجباية لغةً : الجمع والتحصيل ، يقال : جبيتُ المال والخراج أجبيه جباية ، جمعته ، وجبوته أجبوه جباوة مثله ، والجابية حوض ضخم . والجابي هو الذي يجمع الخراج ، وكذا من يجمع الماء للإبل ، والجباوة اسم للماء المجموع « 1 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء للجباية عن المعنى اللغوي المذكور .
ثانياً - الأحكام :
الأموال التي تردّ إلى بيت المال قد تكون أموال الزكاة وقد تكون أموال الفيء ، وقد تكون جزية أو خراج ، وتفصيل جبايتها يكون كالتالي :
1 - جباية الزكاة :
والكلام في جباية الزكاة يقع حول عدّة أمور :
أ - حكم جباية الزكاة :
المشهور عند فقهاء الإمامية أنّه يجب على الإمام أن ينصب عاملًا للصدقات ؛ لأنّ النبي ( ص ) كان يبعث العمال في كلّ عام لجبايتها ، فيجب اتباعه ، ولأنّ تحصيل الزكاة واجب ولا يتمّ إلّا بالجباية غالباً وما لا يتم الواجب إلّا به واجب « 2 » ، وكذا يجب عند فقهاء المذاهب جباية الزكاة ؛ لأنّ النبي ( ص ) والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة ، ولأنّ من الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ، ومنهم من يبخل فوجب أن يبعث من يأخذها « 3 » .
ب - ما يعتبر في جباة الزكاة :
ذكر الفقهاء لجباة الزكاة عدّة شروط
هامش
( 1 ) العين 6 : 192 . الصحاح 6 : 2297 . معجم مقاييس اللغة 1 : 503 . لسان العرب 2 : 174 ، مادة ( جبى ) .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 246 . مدارك الأحكام 5 : 261 . الحدائق الناضرة 12 : 223 . مستند الشيعة 9 : 272 . جواهر الكلام 15 : 423 .
( 3 ) الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 16 . حاشية قليوبي 2 : 2 ، ط الحلبي . المهذّب مع المجموع 6 : 167 ، ط السلفية .