تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
واختلفوا في ضمان ما تجنيه برجلها ، فقال الحنفية والحنابلة في رواية عن أحمد : إنّ الراكب لا يضمن ما جنته دابته برجلها « 1 » ، وقال الشافعية وأحمد في رواية أنّه يضمن الراكب ما تجنيه الدابة في حال ركوبه مطلقاً ، سواء جنت بيدها أو برجلها أو برأسها « 2 » ، وقال المالكية : لا يضمن الراكب ما تعطبه الدابة بيدها أو برجلها أو ذنبها ، فيكون إتلافها هدراً إلّا أن يكون ذلك من شيء فعله بها « 3 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : إتلاف ، ضمان ، ديات )

3 - التلف الحاصل عن حفر بئر أو غيره :

إذا حفر رجل بئراً أو وضع سكّيناً في ملك نفسه أو في مكان مباح له التصرُّف فيه بذلك ، فسقط فيه إنسان فجُرح أو مات ، فلا ضمان على الحاضر حينئذٍ ودم الساقط جُبار ، وقيّد بعضُ فقهاء الإمامية عدم الضمان بما إذا لم يكن يتضمّن ذلك غروراً وإلّا فيضمن « 4 » ، وقيّده فقهاء المذاهب بما إذا لم يكن من الحاضر تسبُّب ولا تغرير « 5 » ، والدليل على ذلك قول النبي ( ص ) : « والبئر جُبار » « 6 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : إتلاف ، ضمان ، ديات )

4 - دم المنتحر :

إنّ من بين الأحوال التي يذهب فيها دم المسلم جُباراً هو ما إذا قتل الإنسان نفسه ، فإنّ دَمَه يكون هدراً عند فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية ) ، فلا دية له سواء جنى على نفسه خطأً أو عمداً « 7 » ، إلّا أنّه خالف الحنابلة - في رواية - في ذلك فذهبوا إلى أنّ عاقلة المنتحر خطأ ديته لورثته « 8 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : انتحار )
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 5 : 386 - 387 . المغني 8 : 338 - 339 . ( 2 ) مغني المحتاج 4 : 204 . المغني 8 : 338 - 339 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 4 : 357 - 358 . ( 4 ) رياض المسائل 14 : 225 . فقه الصادق 26 : 218 ( 5 ) بدائع الصائع 10 : 4709 ، 4717 ، مطبعة الإمام ، القاهرة . المدونة الكبرى 6 : 445 ، 454 ، دار صادر ، بيروت . روضة الطالبين 9 : 316 . المغني 7 : 823 . ( 6 ) صحيح مسلم 3 : 1334 ، ط عيسى الحلبي . ( 7 ) كشف اللثام 11 : 511 . رياض المسائل 14 : 369 . جواهر الكلام 43 : 428 - 430 . حاشية ابن عابدين 5 : 350 . جواهر الإكليل 2 : 272 . نهاية المحتاج 7 : 366 . المغني 9 : 509 . حاشية الخرشي 8 : 50 . ( 8 ) المغني 5 : 39 .