ملك أو حدوثه ، بأي وجه من وجوه النقل والانتقال « 1 » ، والمسألة موكولة إلى محلّها .
( انظر : استبراء ، عدة )
5 - حكم الأمة في القسم بين الزوجات :
الأمة عند الإمامية ليس لها ليلة من الليالي التي يقسمها الزوج بين زوجاته المعقودات ، واحدة كانت الأمة أو أكثر « 2 » ، وتستحقّ الأمة القسم عند فقهاء المذاهب « 3 » ، والمسألة موكولة إلى محلّها .
( انظر : قسم بين الزوجات )
جَاسُوسِيَة
( انظر : تجسّس )
جُبَار
أوّلًا - التعريف :
الجُبار لغةً الهدر والبراءة من الشيء ، ومنه حرب جُبار : أي لا قود فيها ولا دية ، وذهب دمه جُباراً أي هدراً « 4 » .
واستعمل الفقهاء لفظ الجُبار بمعنى الهدر ، فإذا وصفوا فعل آدمي أو غيره بأنّه جُبار فالمراد به أنّ ما تلف بسببه يكون هدراً ، فلا ضمان عليه بقصاص ولا دية ولا قيمة « 5 » .
ثانياً - الأحكام :
تعرّض الفقهاء لحكم الجُبار في باب الجنايات والضمان ، وهناك عدّة صور حَكَم فيها الفقهاء أو بعضهم بكون ما يتلف جراءها يكون جُباراً ، وأهمّها ما يلي :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 24 : 193 - 194 . المبسوط ( السرخسي ) 13 : 151 . حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 8 : 275 . المغني 7 : 515 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 336 . مسالك الأفهام 8 : 325 مفاتيح الشرائع 2 : 292 . جواهر الكلام 31 : 170 .
( 3 ) تبيين الحقائق 2 : 179 . جواهر الإكليل 1 : 326 . أسنى المطالب 3 : 230 . حاشية الجمل 4 : 280 . كشّاف القناع 5 : 201 .
( 4 ) الصحاح 2 : 608 . لسان العرب 2 : 168 . مختار الصحاح : 91 ، مادة ( جبر ) .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج : 2 ، 248 . كفاية الطالب 2 : 284 ، ط الحلبي . المغني 8 : 337 ، مكتبة الرياض الحديثة .