الشافعية : أنّ عورتها هي ما بين السرة والركبة ، وقال الحنفية : عورتها مثل عورة الحرّة بالنسبة لمحارمها ، وقال الحنابلة : أنّ عورتها مثل عورة الحرّة ، لا يجوز أن ينظر فيما لا يجوز النظر إليه من الحرّة « 1 » ، وتتبع أغلب أحكام النظر أحكام الستر على تفصيل وخلاف موكول إلى محلّه .
( انظر : ستر ، نظر )
2 - التفريق بين الأمة وولدها في البيع :
المشهور عند الإمامية حرمة التفريق بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عنهنّ « 2 » ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب « 3 » ، والمسألة ذات تفاصيل نوكلها إلى محلّها .
( انظر : بيع الحيوان )
3 - دخول حمل الأمة في بيعها :
حمل الأمة في بيعها ذات صور متعدّدة ، منها : ما لو شرطه في البيع وقال : ( بعتك هذه الأمة وحملها ) ، ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى عدم صحّة البيع للجهالة . ومنها : ما لو قال البائع : ( بعتك هذه الأمة بكذا ولك حملها ) ، كان المشتري مستحقّاً للحمل ، وإن استثناه بقي على ملكه « 4 » .
وإن أطلق ، ففي المسألة ثلاثة أقوال : الأوّل : لا يدخل في المبيع ويكون للبائع ، وهو مشهور الإمامية « 5 » . الثاني : دخوله في المبيع وعدم استثنائه ؛ لأنّ الحمل جزء من الحامل فلا يصحّ استثناؤه « 6 » . الثالث : أنه يدخل ويصحّ استثناؤه « 7 » .
ويظهر من فقهاء المذاهب المنع من استثناء الحمل واعتباره كأحد أعضاء الحامل ، وعدّ المسألة من تطبيقات القاعدة ( التابع لا يفرد بالحكم ) « 8 » .
4 - استبراء الأمة :
أوجب الفقهاء استبراء الأمة عند زوال كلّ
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 6 : 2955 . 2904 . حاشية الخرشي 2 : 131 ، 132 . مغني المحتاج 3 : 129 . المغني 7 : 101 .
( 2 ) الخلاف 5 : 531 - 532 ، م 18 . تذكرة الفقهاء 10 : 331 . الحدائق الناضرة 19 : 418 - 420 . جواهر الكلام 24 : 220 - 225 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 133 . حاشية الدسوقي 3 : 63 - 64 . حاشية قليوبي 2 : 85 . المغني 4 : 294 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 10 : 315 - 316 . مجمع الفائدة 8 : 244 - 245 .
( 5 ) مسالك الأفهام 3 : 379 . كفاية الأحكام 1 : 515 . جواهر الكلام 24 : 154 .
( 6 ) المبسوط 2 : 98 . جواهر الفقه : 60 .
( 7 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 245 .
( 8 ) انظر : غمز عيون البصائر 1 : 154 . شرح المجلة ( الاتاسي ) 1 : 107 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 117 .