جَارِيَة
أوّلًا - التعريف :
من معاني الجارية لغة : السفينة ، وفتية النساء ، وقيل للأمة جارية على التشبيه لجريها مستسخرة في إشغال مواليها « 1 » ، أو لخفتها وجريانها بخلاف العجوز « 2 » .
واستعمل الفقهاء الجارية بمعنى الفتاة الصغيرة والشابّة من النساء والأمة « 3 » .
ثانياً - الأحكام :
سنقتصر في المقام إجمالًا إلى أهمّ أحكام الجارية بمعنى الأمة ، هي كالتالي :
1 - ستر الأمة والنظر إليها :
تختصّ الأمة ببعض الأحكام المرتبطة بالستر والنظر ، نبيّن أهمّها فيما يلي :
أ - سترها في الصلاة :
يجوز للأمة أن تصلّي مكشوفة الرأس بلا خلاف بين الفقهاء « 4 » ، نعم يجب عليها ستر ما عدا الرأس والوجه والكفّين والقدمين كالحرّة « 5 » ، وللشافعية أقوال : الأوّل : أنّ عورتها كالرجل ما بين السرة والركبة ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو رأي المالكية والحنفية والحنابلة . الثاني : أنّ عورتها كالحرّة إلّا الرأس . الثالث : عورتها ما لا يبدو منها في حال خدمتها « 6 » .
ب - سترها في غير الصلاة :
يرى فقهاء الإمامية أنّ ستر الأمةيختلف عن ستر الحرّة فلا يجب عليها ستر ما تعارف ستره من الحرّة « 7 » ، واختلف فقهاء المذاهب فقال المالكية وهو الأصحّ عند
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2302 . معجم مقاييس اللغة 1 : 448 . لسان العرب 2 : 265 . المصباح المنير : 98 . مجمع البحرين 1 : 288 - 289 . المعجم الوسيط : 119 ، مادة ( جرى ) .
( 2 ) مجمع البحرين 1 : 288 ، مادة ( جرى ) .
( 3 ) مفتاح الكرامة 12 : 435 . جواهر الكلام 29 : 426 . مصباح المنهاج ( محمد سعيد الحكيم ) 3 : 368 . المدونة الكبرى 3 : 322 ، 6 : 30 . بدائع الصنائع 4 : 153 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 6 : 208 ، ط دار الفكر .
( 4 ) انظر : الخلاف 1 : 396 ، م 145 . شرح فتح القدير 1 : 183 . بداية المجتهد 1 : 112 . المغني 1 : 604 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 449 . جواهر الكلام 8 : 223 .
( 6 ) مغني المحتاج 1 : 185 . مواهب الجليل 2 : 180 ، 182 . البحر الرائق 1 : 474 . المغني والشرح الكبير 1 : 456 .
( 7 ) جواهر الكلام 29 : 69 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 33 .