إلى محلّه .
( انظر : تيمّم )
4 - التيامن عند دخول المسجد :
يستحبّ لمن أتى المسجد أن يدخل رجله اليمنى قبل اليسرى « 1 » ؛ لما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « إذا دخلت المسجد فأدخل رجلك اليمنى وصلّ على النبي وآله ، وإذا خرجت فأخرج رجلك اليسرى وصلّ على النبي وآله » « 2 » .
واستدلّ فقهاء المذاهب بما روي عن أنس قال : من السنّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى « 3 » .
5 - التيامن في الصلاة :
أ - وقوف المأموم عن يمين الإمام :
ذهب أكثر الفقهاء إلى استحباب وقوف المأموم إن كان رجلًا واحداً عن يمين الإمام « 4 » . واستظهر بعض الإمامية القول بوجوب ذلك « 5 » .
ولو أكمل ركعة من الصلاة وهو عن يسار الإمام مع خلو يمينه بطلت صلاته عند الحنابلة « 6 » . وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
ب - استحباب الوقوف عن يمين صفّ الجماعة :
اتّفق الفقهاء على استحباب الوقوف في ميامن صفوف الجماعة « 7 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
6 - التيامن في إشعار الإبل :
يستحبّ إشعار الإبل في الحجّ بأن يشقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطّخ بالدم ليعلم أنّه صدقة « 8 » . وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه .
( انظر : إشعار ، هدي )
هامش
( 1 ) المقنع : 87 . مصباح المتهجّد : 32 . رياض المسائل 4 : 383 . بدائع الصنائع 1 : 22 . مغني المحتاج 1 : 39 . المغني 1 : 168 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 155 . التهذيب 3 : 263 .
( 3 ) مستدرك الحاكم 1 : 218 ، ط دائرة المعارف العثمانية .
( 4 ) المعتبر 2 : 426 . تذكرة الفقهاء 4 : 242 . مستند الشيعة 8 : 110 . العروة الوثقى 3 : 194 . بدائع الصنائع 1 : 158 . مغني المحتاج 1 : 246 . القوانين الفقهية : 71 .
( 5 ) مختلف الشيعة 2 : 514 ( نقله عن ابن الجنيد ) . الحدائق الناضرة 11 : 90 ، 93 . وانظر : المستند في شرح العروة 17 : 392 ، 397 .
( 6 ) كشّاف القناع 1 : 486 .
( 7 ) العروة الوثقى 3 : 195 . بدائع الصنائع 1 : 159 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 208 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 8 : 299 . المجموع 8 : 358 . المغني 3 : 574 .