منه ، أو من قبل نائبه ، ويحرم تولية القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الجائر « 1 » .
كما لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنّ تولية القضاة في الأقاليم فرض على الإمام ، لدخول ذلك في عموم ولايته ، ولا يصحّ إلّا من جهته « 2 » .
وتمام الكلام في ذلك وتفاصيل الأقوال يأتي في محلّه .
( انظر : قضاء )
تَيَامُن
أوّلًا - التعريف :
التيامن مصدر ( تَيَامَنَ ) ، أي أخذ ذات اليمين وناحيته « 3 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء للتيامن عن الاستعمال اللغوي .
ثانياً - الحكم التكليفي :
المعروف بين فقهاء الإمامية أنّه يستحبّ التيامن في كلّ شيء ، وهو الذي أكّد عليه فقهاء المذاهب « 4 » ؛ لقول النبي ( ص ) : « إنّ الله يحبّ التيامن في كلّ شيء » « 5 » ، ولما روي عن النبي ( ص ) من أنّه كان يعجبه التيامن في شأنه كلّه ، في طهوره وترجّله وتنعّله « 6 » .
ويتبين ذلك فيما يلي من الموارد :
1 - التيامن في الوضوء :
حكم الفقهاء بالتيامن في مواضع من الوضوء كالتالي :
أ - استحباب وضع إناء الوضوء إلى اليمين :
يستحبّ وضع إناء الوضوء على اليمين والاغتراف باليمين ، ويراد منه الإناء الذي يغترف منه باليد لا الذي يصبّ منه ، صرّح بذلك فقهاء الإمامية « 7 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 12 . مفتاح الكرامة 10 : 5 .
( 2 ) نهاية المحتاج 8 : 236 . مغني المحتاج 4 : 372 . المغني 9 : 36 . حاشية الدسوقي 4 : 130 .
( 3 ) لسان العرب 15 : 457 - 458 ، نشر أدب الحوزة . المصباح المنير : 682 ، مادة ( يمن ) .
( 4 ) المعتبر 1 : 164 . تذكرة الفقهاء 1 : 192 . مستند الشيعة 2 : 161 . جواهر الكلام 2 : 328 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 205 .
( 5 ) عوالي اللآلي 2 : 200 .
( 6 ) فتح الباري 1 : 523 ، ط السلفية . صحيح مسلم 1 : 226 ، ط الحلبي .
( 7 ) المعتبر 1 : 164 . نهاية الإحكام 1 : 53 . مدارك الأحكام 1 : 244 . مستند الشيعة 2 : 161 .