وأمّا الإناء الذي يصبّ منه فيوضع على الشمال ؛ لأنّه أمكن في الاستعمال ليصبّ الماء منه على اليمين « 1 » .
وهو الظاهر من كلمات فقهاء المذاهب في أنّ التيامن سنة مطلقاً ، وما رووا من أنّ رسول الله ( ص ) كان يعجبه التيامن في شأنه كلّه ، كما تقدّم في الرواية « 2 » .
ب - تقديم اليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء :
لا خلاف بين فقهاء الإمامية في وجوب الترتيب في غسل الوضوء ، فيغسل يده اليمنى قبل اليسرى « 3 » ، أمّا في مسح الرجلين فذهب بعضهم إلى أنّ البدأة بالرجل اليمنى أفضل « 4 » ، وذهب البعض الآخر إلى وجوبه « 5 » ، وذهبت طائفة منهم إلى جواز المسح عليهما معاً ، لكن لا يبدأ باليسرى « 6 » .
ويرى فقهاء المذاهب أنّ التيامن في الوضوء سُنّة ، من خالفها فاته الفضل وتمّ وضوءه ، فيغسل يده اليمنى قبل اليد اليسرى ، والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى « 7 » .
( انظر : وضوء )
2 - التيامن في الغسل :
المشهور بين فقهاء الإمامية وجوب الابتداء في الغسل الترتيبي بالجانب الأيمن من البدن « 8 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ ذلك سنّة « 9 » . وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه .
( انظر : غسل )
3 - التيامن في التيمّم :
لا خلاف بين فقهاء الإمامية في وجوب تقديم مسح اليد اليمنى على مسح اليد اليسرى في التيمّم « 10 » .
ويرى فقهاء المذاهب أنّ ذلك سنّة لا واجب « 11 » . وتفصيل الكلام في ذلك موكول
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 53 . مدارك الأحكام 1 : 244 .
( 2 ) فتح الباري 1 : 523 ، ط السلفية . صحيح البخاري 1 : 226 ، ط الحلبي .
( 3 ) المعتبر 1 : 154 . تذكرة الفقهاء 1 : 187 . مدارك الأحكام 1 : 225 . الحدائق الناضرة 2 : 257 . مستند الشيعة 2 : 143 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 187 .
( 5 ) الخلاف 1 : 95 . المراسم : 38 .
( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 130 - 131 ، م 81 . مستند الشيعة 2 : 146
( 7 ) بدائع الصنائع 1 : 22 . القوانين الفقهية : 28 . مغني المحتاج 1 : 60 . المغني 1 : 90 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 : 231 . البيان : 55 . الروضة البهية 1 : 94 . مدارك الأحكام 1 : 294 - 295 . الحدائق الناضرة 3 : 84 . العروة الوثقى 1 : 523 .
( 9 ) بدائع الصنائع 1 : 22 . القوانين الفقهية : 31 . مغني المحتاج 1 : 74 . المغني 1 : 217 .
( 10 ) الخلاف 1 : 138 ، م 82 . تذكرة الفقهاء 2 : 196 . الحدائق الناضرة 4 : 354 . جواهر الكلام 5 : 173 .
( 11 ) سبل السلام 1 : 147 . بدائع الصنائع 1 : 46 . مغني المحتاج 1 : 100 . المغني 1 : 254 .