تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
ولما رواه الساباطي في خبره المتقدّم وقد اشترط بعضهم في حلّيته - مع تمام الخلقة والإشعار - عدم ولوج الروح فيه ؛ لأدلة اشتراط تذكية الحيّ مطلق « 1 » ، وكذا اشترط المالكية الإشعار « 2 » . القول الثاني : الحرمة ، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الحنفية ؛ لقوله تعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ »
« 3 » ، والجنين الذي لم يدرك بعد تذكية أُمّه ميتة « 4 » .

6 - التذكية بالأخذ :

أ - تذكية السمك :

لا خلاف عند الإمامية نصّاً وفتوى ولا إشكال عندهم في احتياج السمك إلى التذكية ، بل إجماعهم على ذلك . وتذكيته تكون بإثبات اليد عليه على أن لا يموت في الماء « 5 » . واستدلّوا بقوله تعالى :
« أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ »
« 6 » ، والصيد إنّما يصدق بالأخذ للحي ، وبالأخبار ، ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد المجوس للسمك . . . قال : « . . . إنّما صيد الحيتان أخذها » « 7 » ، ولم يشترط فقهاء المذاهب « 8 » في حلّية السمك تذكيته ، بل قالوا بحلّية ميتته ، واستدلّوا له بما روي عن النبي ( ص ) قوله في ماء البحر : « هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته » « 9 » . واشترك الإمامية « 10 » والحنفية « 11 » في حرمة الطافي من السمك ، والطافي : هو الذي يموت في الماء فيطفوا فوقه أي يعلو . واستدلّ له الإمامية بما رووه عن الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : وسألته عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يُلقيه البحر ميتاً ، فقال : « لا
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 11 : 510 - 511 . مستند الشيعة 15 : 458 - 460 . جواهر الكلام 36 : 182 - 183 . فقه الصادق 24 : 75 - 77 . ( 2 ) حاشية الخرشي 2 : 323 ، 324 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 21 : 202 . ( 3 ) المائدة : 3 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 9 : 367 - 368 . المجموع 9 : 128 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 21 : 203 . ( 5 ) مستند الشيعة 15 : 462 . جواهر الكلام 36 : 165 . ( 6 ) المائدة : 96 . ( 7 ) وسائل الشيعة 24 : 76 - 77 ، ب 32 من الذبائح ، ح 5 . ( 8 ) بدائع الصنائع 5 : 35 ، 36 . المجموع 9 : 31 ، 33 ، 73 . المغني 11 : 41 ، ط دار الفكر . ( 9 ) سنن أبي داوود 1 : 64 ، تحقيق عزت عبيد دعاس . ( 10 ) مختلف الشيعة 8 : 303 . جواهر الكلام 36 : 162 . ( 11 ) حاشية ابن عابدين 5 : 195 . الخانيّة 3 : 356 بهامش الهندية .