بركن ، ويكفي لاسقاطه أن يأتي بأربعة أشواط لأنّها أكثر السعي ، وللأكثر حكم الكلّ ، فلو سعى أقل من أربعة أشواط فعليه دم عند الحنفية « 1 » .
الثالثة : لو بدأ السعي بالمروة :
أجمع الإمامية على أنّه يجب في السعي البدأة بالصفا والختم بالمروة ، للأخبار المستفيضة ، ولو عكس بأن بدأ بالمروة أعاد ، عامداً كان أو ناسياً أو جاهلًا ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وللأخبار منها صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : « مَن بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ، ويبدأ بالصفا قبل المروة » « 2 » « 3 » .
وكذا أجمعت بقية المذاهب ، فذكروا أنّ الحاجّ يبدأ في الأشواط السبعة بالصفا ويختم بالمروة ، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى ذلك الشوط ؛ لقول رسول الله ( ص ) : « نبدأ بما بدأ الله به : نبدأ بالصفا » ، يريد ( ص ) قول الله :
« إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ »
« 4 » « 5 » .
د - التدارك في وقوف عرفة :
أجمع الإمامية على أن مسمّى الوقوف بعرفات من زوال يوم عرفة ركنٌ في الحجّ ، من تركه عامداً فلا حجّ له .
وأجمعوا على أنّ من تركه نسياناً ، تداركه ما دام وقته الاختياري أو الاضطراري باقياً ، ولو فاته ذلك - الوقوف بعرفة - أجتزأ بالوقوف بالمشعر .
ولا خلاف بينهم - بل دعوى الإجماع عليه - أنّ وقت الاختيار بعرفة من زوال الشمس إلى الغروب ، من ترك مسمّاه عامداً فيه فسد حجّه ، وإن جاء بالاضطراري ، وهو من الغروب إلى طلوع الفجر من يوم النحر .
ولا خلاف - ولا إشكال - في أنّ من نسي ا لوقوف بعرفة رجع فوقف بها
هامش
( 1 ) المبسوط ( السرخسي ) 4 : 50 - 51 . المجموع 8 : 77 - 78 . المغني 3 : 410 - 411 ، دار الفكر . الحاوي الكبير 4 : 155 - 156 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 11 : 106 ، و 25 : 13 - 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 487 ، ب 10 ، من السعي ، ح 1 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 8 : 132 - 133 ، 137 - 138 ، مدارك الأحكام 8 : 206 ، جواهر الكلام 19 : 418 . مهذّب الأحكام 14 : 127 - 128 .
( 4 ) سنن الترمذي 4 : 278 ، ح 4047 ، دار الفكر ، سنة 1403 ه - .
( 5 ) مختصر القدوري : 67 ، دار الكتب العلمية . الاستذكار ( ابن عبد البر ) 12 : 200 - 201 ، مؤسسة الرسالة . البيان ( العمراني ) 4 : 291 ، 292 ، دار الكتب العلمية .