للرجال مطلقاً ، سواء كان في حال الصلاة أو غيرها ، ولو صلّى وفي يده خاتم ذهب فهل تصحّ صلاته ؟ فيه قولان :
الأوّل : بطلان الصلاة ، فلا تصحّ صلاة من كان متختّماً بخاتم ذهب إذا كان عالماً به ، وإليه ذهب جماعة من الإمامية والحنابلة « 1 » .
الثاني : عدم البطلان ، وبه قال بعض الإمامية والمالكية والشافعية والحنفية « 2 » .
( انظر : لباس المصلّي )
ب - ما يكره التختّم به في الصلاة :
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الصلاة فيما يكره لبسه كخاتم حديد أو الخاتم الذي فيه تماثيل الحيوانات وغيره « 3 » .
( انظر : لباس المصلّي )
6 - التختّم حال الإحرام :
اختلف الفقهاء في لبس المحرم الخاتم على عدّة أقوال :
الأوّل : يجوز التختّم حال الإحرام مطلقاً ، وإليه ذهب الحنفية « 4 » والشافعية « 5 » والحنابلة « 6 » .
الثاني : يحرم التختّم حال الإحرام للرجال مطلقاً ، وهو مذهب المالكية « 7 » .
الثالث : التفصيل بين ما كان لبسه للزينة فيحرم ، وبين ما كان لبسه للسنّة فيجوز بل يستحبّ ، وهو المشهور بين الإمامية « 8 » .
الرابع : فصّل بعض الإمامية وقال : إن كان للزينة فيكره ، وإن كان للسنّة فيجوز « 9 » ، وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : إحرام )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 4 : 231 . الدروس الشرعية 1 : 150 . غنائم الأيام 2 : 336 . كشّاف القناع 1 : 313 . المغني والشرح الكبير 1 : 661 .
( 2 ) غنية النزوع : 66 . المعتبر 2 : 92 . حاشية رد المحتار على درّ المختار 6 : 677 . الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 220 . المدونة الكبرى 1 : 91 .
( 3 ) المعتبر 2 : 92 ، 99 . الحدائق الناضرة 7 : 154 . مستند الشيعة 4 : 388 ، - 389 ، 392 . المدونة الكبرى 1 : 91 .
( 4 ) حاشية رد المحتار على در المختار 1 : 158 . المسلك المقتسط : 83 .
( 5 ) المجموع 7 : 260 . نهاية المحتاج 2 : 449 . حاشيتا قليوبي وعميرة 1 : 518 .
( 6 ) المغني 3 : 305 . مطالب اولي النهى 2 : 353 .
( 7 ) الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 55 . جواهر الإكليل 1 : 186 .
( 8 ) النهاية : 218 . تذكرة الفقهاء 7 : 329 . جواهر الكلام 18 : 370 - 372 .
( 9 ) المختصر النافع : 109 . الجامع للشرائع : 185 . مستند الشيعة 12 : 44 .