الإمامية بالأصل ، وبقاعدة عدم الاجتزاء بالمستحبّ عن الواجب ، وبظاهر الأمر بالردّ في الآية والرواية الذي لم يُمتثل أبداً ، ضرورة ظهوره في الوجوب الذي لا يشمل الصبيّ « 1 » .
القول الثاني : سقوط ردّ السلام عن الباقين بردّ الصبي إن كان عاقلًا ؛ لأنّه من أهل الفرض في الجملة ، بدليل حلّ ذبيحته ، وهو مذهب الحنفية « 2 » .
2 - السلام على النساء :
ذكر بعض فقهاء الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّه يكره السلام على المرأة الشابة التي يخشى الافتتان به « 3 » ، وذكر الحنفية أنّ الرجل يردّ سلام المرأة في نفسه إن سلّمت هي عليه ، وتردّ هي أيضاً في نفسها إن سلّم هو عليه « 4 » ، وصرّح الشافعية بحرمة ردّها عليه « 5 » .
وذكر بعض فقهاء الإمامية : « لو سلّم رجل على امرأة وبالعكس ، فإن كانت بينهما زوجية أو محرمية أو كانت عجوزاً خارجة عن مظنّة الفتنة ثبت استحقاق الجواب ، وإلّا فلا » « 6 » ومقتضاه وجوب الردّ على المحرم « 7 » ، وذكر بعض فقهاء المذاهب بأنّ السلام عليها سنّة ، وردّ سلامها واجب « 8 » .
3 - السلام على الفسّاق وأهل المعاصي :
ذكر بعض الإمامية والحنابلة أنّه لا يُسلَّم على اللاعب بالنرد والشطرنج والمغنّي ومطيّر الحمام لهواً ، وكذا كلّ مشتغل بمعصيةٍ « 9 » ، وذكر ابن عابدين أنّ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 11 : 107 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 265 ، ط المصرية .
( 3 ) العروة الوثقى 3 : 25 . التعليقة رقم 3 و 4 . الفواكه الدواني 2 : 422 ، ط الثالثة . شرح الزرقاني 3 : 110 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 10 : 229 - 230 ، ط المكتب الإسلامي . الأذكار ( النووي ) : 402 - 403 ، ط دار صادر . الآداب الشرعية 1 : 374 - 375 ، ط الأولى .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 5 : 236 ، ط المصرية .
( 5 ) روضة الطالبين 10 : 230 ، ط المكتب الإسلامي . الأذكار ( النووي ) : 402 - 403 ، ط الأولى . تحفة المحتاج 9 : 223 ، ط دار صادر .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 9 : 24 .
( 7 ) جواهر الكلام 11 : 117 .
( 8 ) حاشية ابن عابدين 5 : 236 ، ط المصرية . الفواكه الدواني 2 : 422 ، ط الثالثة . شرح الزرقاني 3 : 110 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 10 : 230 . تحفة المحتاج 9 : 223 ، ط دار صادر . الآداب الشرعية 1 : 374 - 375 ، ط الأولى .
( 9 ) كنز العرفان 1 : 156 . الآداب الشرعية 3 : 389 .