وهو مذهب المالكية والحنابلة « 1 » .
الرأي الثاني : يستحبّ ردّه بالإشارة ، وإلّا فبعد الفراغ من الصلاة لفظاً ، وهو مذهب الشافعية « 2 » .
الرأي الثالث : كراهة الردّ بالإشارة ، وهو ما صرّح به بعض الحنفية « 3 » .
الرأي الرابع : عدم جواز الردّ باللسان ولا باليد ، وهو مذهب الحنفية كما في الهداية « 4 » .
ط - أحكام عامّة للسلام :
هناك عدّة أحكام تتعلّق بالسلام وردّه ، وأهمها ما يلي :
1 - حكم ردّ تحيّة الصبيّ وردّه لها :
اختلف الفقهاء في ردّ سلام الصبيّ ، على قولين :
الأوّل : وجوب ردّ سلام الصبيّ إذا كان مميّزاً ، سواء في الصلاة أو في غيرها لعموم الأخبار ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية ، بل ذكر بعضهم أنّه لم يجد مخالفاً ، هذا إذا كان الصبيّ مميّز « 5 » ، وأمّا غير المميّز فقد ذكر بعضهم أنّه لا يجب ردّ سلامه « 6 » .
القول الثاني : عدم وجوب ردّ سلام الصبيّ لعدم تكليفه ، وهو مذهب المالكية والشافعية « 7 » .
هذا كلّه في حكم ردّ سلام الصبيّ ، وأمّا حكم ردّه للسلام فهل يكون مجزياً ، كما إذا سلّم شخص على جماعة وكان الصبيّ أحدهم ، فهل يجزي ردّه ويسقط الواجب عن الباقين ؟ فيه قولان :
الأوّل : عدم الاكتفاء بردّ الصبيّ ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية ، وهو الأصحّ عند الشافعية « 8 » ، وعلّله بعض فقهاء
هامش
( 1 ) جواهر الإكليل 1 : 63 ، ط المعرفة . المغني 2 : 60 - 61 ، ط الرياض . كشّاف القناع 1 : 399 .
( 2 ) تحفة المحتاج 9 : 228 ، ط دار صادر . المجموع 4 : 104 . فتح العزيز 4 : 117 .
( 3 ) فتح القدير 1 : 173 ، 291 - 292 ، ط الأميرية .
( 4 ) الهداية 1 : 173 ، 291 - 292 ، ط الأميرية .
( 5 ) مدارك الأحكام 3 : 475 . الحدائق الناضرة 9 : 76 . جواهر الكلام 11 : 107 . مستند الشيعة 7 : 71 .
( 6 ) كشف الغطاء 3 : 413 ، 423 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 491 .
( 7 ) الفواكه الدواني 2 : 422 ، ط الثانية . تفسير القرطبي 5 : 302 ، ط الأولى . روضة الطالبين 10 : 229 ، ط المكتب الإسلامي . نهاية المحتاج 8 : 47 ، ط المكتبة الإسلامية .
( 8 ) مدارك الأحكام 3 : 475 . مستند الشيعة 7 : 71 . جواهر الكلام 11 : 107 . روضة الطالبين 10 : 229 ، ط المكتب الإسلامي . نهاية المحتاج 8 : 47 ، ط المكتبة الإسلامية . تحفة المحتاج 9 : 223 ، ط دار صادر .