الإحرام « 1 » .
وتجب البدنة في الجماع أثناء إحرام الحجّ قبل التحلّل . وكذا تجب في الجماع في إحرام العمرة قبل السعي عند الإمامية وهو مذهب المالكية والشافعية « 2 » .
كما تجب البدنة فيما لو قبَّل المحرمُ امرأته بشهوة فأمنيعند الإمامية « 3 » ، وذهب إليه الحنابلة « 4 » . وكذا لو نظر المحرمُ الموسرُ إلى غير أهله من الأجنبيات فأمنى عند المشهور من الإمامية « 5 » .
وكذا تجب البدنة في الجدال ثلاث مرّات كذباً أثناء الإحرام عند المشهور من الإمامية « 6 » .
كما تجب البدنة على الحائض والنفساء إذا طافتا عند الحنفية « 7 » . وتفصيله موكول إلى محلّه .
( انظر : إحرام ، كفّارة )
2 - البدنة في الهدي :
اتّفق الفقهاء في أنّه يجب أن يكون الهدي الذي يجب في بعض أنواع الحجّ من الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم ، وصرّح بعض الإمامية على أنّ أفضله البدنة ، وهو ما اتّفق عليه فقهاء المذاهب « 8 » .
وقد روي من طرق الإمامية عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أنّه سُئل عن الهدي فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة » « 9 » ، وتفصيله موكول إلى محلّه .
( انظر : هدي )
3 - البدنة في الدية :
إنّ الإبل هي إحدى الأنواع التي تُخرج في الدية ، فتجزي إذا ادّيت منها ، وهناك تفصيل بين أنواع القتل ، وكذا أسنان الإبل ، وخلاف في بعض المسائل « 10 » ، وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : دية )
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 13 : 159 . جواهر الكلام 20 : 190 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 44 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 8 : 27 - 28 . مستند الشيعة 13 : 229 ، 262 . حاشية العدوي 1 : 486 . المجموع 7 : 422 . الحاوي الكبير 4 : 232 - 233 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 192 - 193 .
( 3 ) جواهر الكلام 20 : 385 ، 387 .
( 4 ) المغني وشرحه 3 : 338 - 340 .
( 5 ) مستند الشيعة 13 : 254 ، 260 . جواهر الكلام 20 : 385 ، 387 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 8 : 27 . مستند الشيعة 13 : 290 ، 293 . جواهر الكلام 20 : 420 .
( 7 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 258 - 259 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 8 : 258 - 259 . مستند الشيعة 12 : 307 . موسوعة الإجماع 34 : 1228 .
( 9 ) تهذيب الأحكام 5 : 36 ، 107 .
( 10 ) جواهر الكلام 43 : 4 ، 23 ، الموسوعة الفقهية الكوييتّة 8 : 45 .