النوم ) بعد الحيعلتين ، وقد اتّفق فقهاء الإمامية على عدم سنّية التثويب ، بل على عدم جوازه ومنعه ، ومنهم مَن عبّر بأنّه بدعة « 1 » ، وهو سنّة عند جميع فقهاء المذاهب وخصّ التثويب بأذان الفجر . ولكن أجازه بعض الحنفية في العشاء مضافاً إلى الصبح ، وأجازه بعض الشافعية في جميع الصلوات « 2 » . وتفصيله في محلّه .
( انظر : تثويب )
4 - الأذان الثالث يوم الجمعة :
حكم فقهاء الإمامية بأنّ الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ، ويراد به الأذان الثاني بعد الأذان الأوّل والإقامة فيعدُّ أذاناً ثالثاً ، لقول الإمام الباقر ( عليه السلام ) : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » « 3 » .
ويرى فقهاء المذاهب - كفقهاء الإمامية - أنّ الأذان الثاني يوم الجمعة من محدثات الخليفة عثمان بن عفّان ، ولم يكن على عهد رسول الله ، وبه صرّح الشافعي « 4 » .
5 - البدعة في الصلاة :
وهي في موارد نشير إلى بعضها :
أ - صلاة التراويح :
اتّفق فقهاء الإمامية على أن نوافل شهر رمضان والصلوات المستحبّة بشكل عام لا تشرع جماعة ، وصرّحوا بأن صلاة التراويح بدعة « 5 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى مشروعية أصل صلاة التراويح ، واختلفوا في أفضلية الجماعة فيها بعد اتّفاقهم على أنّ من جمع الناس على التراويح هو عمر « 6 » . وتفصيله في محلّه .
( انظر : صلاة التراويح )
ب - صلاة الضحى :
صرّح فقهاء الإمامية بأنّ صلاة الضحى بدعة ، ورووا ذلك عن رسول الله ( ص ) « 7 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 189 . جواهر الكلام 9 : 116 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 260 . منح الجليل 1 : 118 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 360 - 361 .
( 3 ) الكافي 3 : 431 ، ح 5 . التهذيب 3 : 19 ، ح 67 .
( 4 ) منح الجليل 1 : 118 . بدائع الصنائع 1 : 152 . المجموع 3 : 124 . المغني 2 : 297 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 363 - 364 .
( 5 ) الخلاف 1 : 529 . الحدائق الناضرة 10 : 512 ، 521 .
( 6 ) الاختيار 1 : 68 - 89 . حاشية العدوي 1 : 352 ، 2 : 321 . المجموع 4 : 31 . مطالب أُولي النهى 1 : 563 . المغني 2 : 166 .
( 7 ) الانتصار : 159 . الخلاف 1 : 543 - 544 . تحرير الأحكام 1 : 177 . من لا يحضره الفقيه 1 : 565 ، 2 : 137 . التهذيب 3 : 69 ، ح 226 .