2 - إمامة الأعرابي :
تكره إمامة الأعرابي للمهاجرين عند مشهور متأخّري الإمامية « 1 » .
وتكره إمامته مطلقاً عند الحنفية والمالكية وبين من كان أقرأ من غيره ؛ وعلّلوه بغلبة الجهل عليه « 2 » .
واختار بعض فقهاء الإمامية التفصيل بين من لا يعرف أحكام الإسلام ومحاسنه فلا يؤمّ المصلّين ، وبين من كان قد وصله ما يكفيه من أحكام الدين ولم تلزمه المهاجرة وجوباً فله أن يؤم غيره « 3 » . وبمثله قال الشافعية والحنابلة « 4 » .
وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
3 - حكم صلاة الجمعة على أهل البادية :
اختلف الفقهاء في وجوب صلاة الجمعة على أهل البادية على قولين :
القول الأول : تجب صلاة الجمعة على أهل القرى والبادية كوجوبها على أهل المصر ؛ لعموم الأمر بالجمعة من غير تخصيص ، ولرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما - أي الإمامين الباقر والصادق ( عليهما السلام ) - قال : سألته عن أُناس في قرية ، هل يصلِّون الجمعة جماعة ؟ قال : « نعم ، يُصلِّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب » « 5 » . وهو المعروف عند فقهاء الإمامية « 6 » .
القول الثاني : لا تجب الجمعة على أهل البادية ، وأنّه لو أقاموها في باديتهم لا تصحّ جمعة لعدم الاستيطان ، حيث لم يؤمر بها البدو ممّن كانوا حول المدينة ولا قبائل البادية ممنّ أسلموا ولا أقاموها ، ولكن إذا كانوا مقيمين بموضع يسمعون فيه نداء الحضر وجبت عليهم ، وهو مذهب فقهاء المذاهب « 7 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : صلاة الجمعة )
4 - حكم التقصير على أهل البادية :
ذكر جماعة من فقهاء الإمامية عدم
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 13 : 387 - 389 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 376 ، 378 ، الاختيار 1 : 58 . المدونة الكبرى 1 : 84 . حاشية الدسوقي 1 : 330 ، ط عيسى الحلبي .
( 3 ) المعتبر 2 : 443 . تذكرة الفقهاء 4 : 298 . مصباح الفقيه ( ط . ق ) ج 2 ق 2 : 688 .
( 4 ) المجموع 4 : 279 . المغني 2 : 58 - 59 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 3 : 238 ، ح 633 .
( 6 ) مدارك الأحكام 4 : 58 . جواهر الكلام 11 : 279 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 253 ، 546 . جواهر الإكليل 1 : 92 . روضة الطالبين 2 : 38 . المغني 2 : 327 .