بَيْعُ المُوَاضَعَة
أوّلًا - التعريف :
لغة :
من معاني الوضيعة في اللغة : الخسارة ، وما يأخذه السلطان من الخراج والعشور ، والحطيطة ، ومنه : وضعت عنه وفيه : أسقطته ، ووضع الشيء بين اليدين هو تركه هناك ، ووضع في تجارته ضعة ووضيعة : خسر « 1 » .
اصطلاحاً :
هو البيع مع الإخبار برأس المال وانقاصه منه قدراً معلوماً ، وتسمّى مواضعة ووضيعة محاطة وحطيطة « 2 » . كأن يقول : أبيعك بعشرة ووضيعة ثمانية أو تسعة ، أو يقول : اشتريت بعشرة وأبيعك بثمانية .
وعرّفه فقهاء المذاهب بأنّه بيع أمانة بنقصان معلوم من الثمن الأوّل « 3 » .
ثانياً - حكم بيع المواضعة :
بيع المواضعة بيع جائز شرع « 4 » ، وقد استدلّ بعض الإمامية لجوازه ومشروعيته بالإجماع وبالعمومات « 5 » ، كما استدلّ لها فقهاء المذاهب بكونها نوعاً من البيع ، وقد قال تعالى :
« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
« 6 » . « 7 » .
هذا وقد ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّ المواضعة هي كالمرابحة في الإخبار بالثمن ، إلّا أنّه في المرابحة يزيد على رأس المال بينما في المواضعة ينقص فيه « 8 » ، كما ذكر بعض فقهاء المذاهب أنّ
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 198 . لسان العرب 15 : 326 ، 328 . المصباح المنير : 663 . القاموس المحيط 3 : 34 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 58 . تذكرة الفقهاء 11 : 247 . الحدائق الناضرة 19 : 3202 . جواهر الكلام 23 : 330 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 3 . بدائع الصنائع 5 : 220 . حاشية الدسوقي 3 : 163 . مغني المحتاج 2 : 77 . المغني 4 : 209 - 210 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 19 : 202 . جواهر الكلام 23 : 330 . فقه الصادق 18 : 318 . حاشية ابن عابدين 4 : 3 . حاشية الدسوقي 3 : 163 . مغني المحتاج 2 : 77 . المغني 4 : 209 - 210 . كشّاف القناع 3 : 229 .
( 5 ) فقه الصادق 18 : 318 .
( 6 ) سورة البقرة : 275 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 4 : 3 . حاشية الدسوقي 3 : 163 . مغني المحتاج 2 : 77 . المغني 4 : 209 - 210 .
( 8 ) الحدائق الناضرة 19 : 202 .