بعض فقهاء الإمامية « 1 » ، وذكره الشافعي « 2 » .
التفسير الثالث : نفس التفسير الأوّل إلّا أنّ المتبايعين يفترقان قبل الالتزام بكون البيع على أحد الثمنين ، وهذا ما ذكره المالكية والحنابلة في أحد تفاسيرهم لهذا البيع ، كما ذكره بعض الشافعية « 3 » .
التفسير الرابع : شراء السلعة بثمن أو بثمن آخر ، أو يشتري بثمن مبيعاً أو مبيعاً آخر قد وجب أحدهما للمشتري ، كما لو اشترى سلعة بدينار أو بشاة ، أو اشترى بدينار شاة أو ثوباً قد وجب أحدهما للمشتري ، وهو ما ذكره مالك « 4 » .
التفسير الخامس : تفسيره بالأعم من التفسير الثاني - الذي يعني بيع بشرط بيع شيء آخر - إذ يدخل فيه بيع الدار مثلًا بشرط أن يسكنها البائع شهراً أو بيع دابّة على أن يستخدمها المشتري ولو مدّة معينة ونحو ذلك ، ذكره الحنفية « 5 » .
ثانياً - حكم البيعتين في بيعة :
البيعتان في بيعة هو أحد البيوع المنهي عنها ، وعُدّ من البيوع التي تدخلها الجهالة ، فقد روي عن النبي ( ص ) أنّه ( نهى عن بيعتين في بيعة ) « 6 » ، كما روي في حديث آخر أنّه ( نهى النبي ( ص ) عن صفقتين في صفقة ) « 7 » ، وقد حكم بعض فقهاء المذاهب ببطلان هذا البيع وفساده ، وبكونه بيعاً محرّماً يأثم من يقدم عليه لمخالفته النهي « 8 » ، وقد ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى بطلانه على التفسير الأوّل والثاني ، بينما صرّح بعض آخر منهم بصحّته في ذلك « 9 » ، كما يأتي لاحقاً .
وفيما يلي بيان حكم هذا البيع بناءً على أهم التفاسير التي قد ذُكرت له :
1 - البيع بثمنٍ معجّلًا وبأزيد منه موجّلًا :
إذا قال البائع : بعتُك هذه السلعة بثمن حالّاً - بألف مثلًا - وبأزيد منه مؤجّلًا - بألف ومئة مثلًا إلى سنة - فقد ذهب المشهور من فقهاء الإمامية إلى بطلانه « 10 » ،
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 159 . السرائر 2 : 240 . نهاية الأحكام 2 : 512 . .
( 2 ) الأُمّ 3 : 75 ، ط دار الفكر .
( 3 ) نيل الأوطار 5 : 172 . المغني 4 : 290 . ط دار الكتاب العربي . عون المعبود 9 : 333 ، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . نصب الراية 4 : 20 . فتح القدير 6 : 81 .
( 4 ) التاج والإكليل 4 : 364 .
( 5 ) فتح القدير 6 : 80 .
( 6 ) سنن الترمذي 3 : 533 ط مصطفى الحلبي .
( 7 ) مسند أحمد 1 : 398 ط الميمنية .
( 8 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 9 : 267 .
( 9 ) المبسوط 2 : 99 ، 159 ، 3 : 211 . السرائر 2 : 240 . تحرير الأحكام 2 : 255 .
( 10 ) الحدائق الناضرة 19 : 122 . رياض المسائل 8 : 214 .