شروط صحّة الوضيعة هي شروط صحّة المرابحة ، وكذلك آثارها بعامّة « 1 » .
وضيعة قدر معين لكلّ جزء مشخَّص من الثمن :
إذا قال البائع بعتُك بوضيعة درهم من كلّ عشرة ، ففي مقدار الثمن قولان :
الأوّل : أنّه تسعون ، وهو مذهب بعض الإمامية ، وبعض الشافعية ، وبه صرّح بعض الحنابلة « 2 » .
القول الثاني : أنّه أحد وتسعون إلّا جزءاً من أحد عشر جزء من درهم ، حملًا ل - ( من ) على ابتداء الغاية ، وهو مذهب بعض الإمامية ، ومذهب بعض الشافعية « 3 » .
وأمّا لو قال : بعتك بوضيعة درهم لكلّ عشرة ، فإنّ الثمن يكون أحد وتسعين إلّا جزءاً من أحد عشر جزء من درهم ، وهو مذهب الإمامية والشافعي ، وبه صرّح بعض الحنابلة ، وهو المنسوب لأبي حنيفة « 4 » .
بَيْعَتَان في بَيْعَة
أوّلًا - التعريف :
لغة :
البيعتان : مثنى البيعة ، والبيعة : اسم المرّة الواحدة من البيع « 5 » .
اصطلاحا :
اختلف الفقهاء في بيان المراد من بيعتين في بيعة على عدة تفاسير ، وأهمّها ما يلي :
التفسير الأوّل : البيع بثمن حالّاً وبأزيد مؤجّلًا ، كما لو قال : بعتُك هذا الشيء بألف درهم نقداً أو بألفين نسيئة بأيّهما شئت خذه ، ذكره بعض فقهاء الإمامية « 6 » ، وبه فسّره سِماك راوي حديث النهي عن البيعتين « 7 » .
التفسير الثاني : بيع شيء بشرط بيع شيء آخر ، كما إذا قال له : بعتُك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف ، ذكره
هامش
( 1 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 44 : 6 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 11 : 247 . الحدائق الناضرة 19 : 212 . جواهر الكلام 23 : : 330 . حلية العلماء 4 : 298 . المغني 4 : 287 ، ط دار الفكر .
( 3 ) الحدائق الناضرة 19 : 212 - 213 . حلية العلماء 4 : 298 . المغني 4 : 287 ، ط دار الفكر .
( 4 ) الحدائق الناضرة 19 : 212 - 213 . جواهر الكلام 23 : 330 . المغني 4 : 287 ، ط دار الفكر . مغني المحتاج 2 : 77 .
( 5 ) انظر : لسان العرب 7 : 365 . تاج العروس 6 : 409 .
( 6 ) المبسوط 2 : 159 . تحرير الأحكام 2 : 255 . نهاية الأحكام 2 : 511 .
( 7 ) نيل الأوطار 5 : 248 - 249 .