تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
الوافي على من عبّر عن عدم انفعال الماء بملاقاة النجاسة بالاعتصام . وتمام الكلام في هذا البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : مياه )

3 - اعتصام الإنسان :

اتّفق الفقهاء على حرمة دم المسلم وماله ؛ لقوله ( ص ) : « فإذا قالوا : لا إله إلّا الله عصموا منّي دماءهم وأموالهم » « 1 » . وقوله ( ص ) : « كلّ المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » « 2 » . لذا ، حكموا بثبوت القصاص أو الدية على مَن قَتل مسلماً معصوم الدم ، وتضمين من اعتدى على مال المسلم ، وتثبت هذه العصمة - مضافاً إلى اعتناق الإسلام - بالدخول في عهد الذمّة أو الأمان أو الصلح والهدنة . والبحث في التفاصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : إسلام ، أمان ، ذمّة ، صلح )

اعتقاد

أولًا - التعريف :

لغةً :

الاعتقاد : وزان افتعال ، مصدر اعتقد بمعنى اشتدّ وصلب ، واعتقدتُ كذا : عقدتُ عليه القلب والضمير ، ومنه العقيدة : وهي ما يدين الإنسان به « 3 » .

اصطلاحاً :

يُطلق الاعتقاد عند الفقهاء على المعاني التالية : 1 - العلم المطلق ، أي الأعم من أن يكون جازماً أو غير جازم ، وقد يعبّر عنه ب ( الاطمئنان ) . 2 - القطع واليقين الجازمين . 3 - التديّن والعقيدة .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 53 . ( 2 ) صحيح مسلم 4 : 1986 . ( 3 ) انظر : الصحاح 2 : 510 . لسان العرب 9 : 309 ، 311 . المصباح المنير : 421 .