الوافي على من عبّر عن عدم انفعال الماء بملاقاة النجاسة بالاعتصام . وتمام الكلام في هذا البحث موكول إلى محلّه .
( انظر : مياه )
3 - اعتصام الإنسان :
اتّفق الفقهاء على حرمة دم المسلم وماله ؛ لقوله ( ص ) : « فإذا قالوا : لا إله إلّا الله عصموا منّي دماءهم وأموالهم » « 1 » . وقوله ( ص ) : « كلّ المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » « 2 » .
لذا ، حكموا بثبوت القصاص أو الدية على مَن قَتل مسلماً معصوم الدم ، وتضمين من اعتدى على مال المسلم ، وتثبت هذه العصمة - مضافاً إلى اعتناق الإسلام - بالدخول في عهد الذمّة أو الأمان أو الصلح والهدنة . والبحث في التفاصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : إسلام ، أمان ، ذمّة ، صلح )
اعتقاد
أولًا - التعريف :
لغةً :
الاعتقاد : وزان افتعال ، مصدر اعتقد بمعنى اشتدّ وصلب ، واعتقدتُ كذا : عقدتُ عليه القلب والضمير ، ومنه العقيدة : وهي ما يدين الإنسان به « 3 » .
اصطلاحاً :
يُطلق الاعتقاد عند الفقهاء على المعاني التالية :
1 - العلم المطلق ، أي الأعم من أن يكون جازماً أو غير جازم ، وقد يعبّر عنه ب ( الاطمئنان ) .
2 - القطع واليقين الجازمين .
3 - التديّن والعقيدة .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 53 .
( 2 ) صحيح مسلم 4 : 1986 .
( 3 ) انظر : الصحاح 2 : 510 . لسان العرب 9 : 309 ، 311 . المصباح المنير : 421 .