اعتبار المماثلة في عقوبة القصاص :
يشترط في عقوبة القصاص مراعاة المماثلة ، فمثلًا : لو قطع المعتدي يداً ، قُطعت يده أيضاً ، ولا تُقطع رجله إلّا في بعض الحالات ، ولو قطعها من الزند ، قُطعت منه أيضاً ، لا من المرفق ولا من أُصول الأصابع « 1 » ، وهكذا .
ومن المماثلة قتل القاتل لا غيره ، قال تعالى :
« فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ »
« 2 » .
إنّما وقع الكلام في كيفية الاستيفاء والآلة المستخدمة فيه . وتمام الكلام في محلّه .
( انظر : قصاص )
3 - ردّ الاعتداء :
إذا وقع الاعتداء ، فللمعتدى عليه أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ، بل صرّح بعض الفقهاء بوجوب الدفاع عن النفس والحريم والمال في مواجهة الاعتداء ، ومن قُتل دون ذلك كان شهيداً ، وقد دلّ عليه العقل والنقل : أمّا العقل ، فهو يحكم بحقّ الدفاع ، وحسنه أمام الظلم والعدوان ، وفي رواية عن الإمام الباقر ( ع ) ، لمّا سُئل عن الرجل يقاتل دون ماله ، فقال : « إنّ رسول الله ( ص ) قال : مَن قُتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد » « 3 » .
وهل يجب اعتماد الأسهل ؟ فلو اندفع الخصم بالصياح مثلًا ، فهل يقتصر عليه ، إن كان في موضع يلحقه المنجد ؟ وإن لم يندفع عوّل على اليد ، فإن لم تغنِ فبالعصا ، فإن لم يكف فبالسلاح . خلاف بين الفقهاء ، وهذا هو الدفاع الخاصّ .
وهناك دفاع عام ، وهو الدفاع عن بلاد الإسلام والمسلمين « 4 » . وتفصيل جميع ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : جهاد ، دفاع )
اعتداد
( انظر : عدّة )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 42 : 348 . موسوعة الفقه الإسلامي 14 : 367 - 368 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 16 : 68 .
( 2 ) البقرة : 194 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 121 ، ب 46 من جهاد العدو ، ح 10 .
( 4 ) موسوعة الفقه الإسلامي 14 : 369 - 370 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 202 - 203 .