أيّام التشريق
أوّلًا - التعريف :
التشريق لغةً : هو تقطيع اللحم وتقديده في الشمس ، وسمّيت الثلاثة أيّام بعد يوم النحر بذلك - أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة - ؛ لأنّ لحوم الأضاحي تشرّق فيها للشمس « 1 » . وهي الأيّام المعدودات في قوله تعالى :
« وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ »
« 2 » « 3 » .
وقد استعمل الفقهاء أيّام التشريق في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر شهر ذي الحجّة .
ثانياً - الأحكام :
ذكر الفقهاء أحكاماً خاصّة بأيّام التشريق ، نشير إليها فيما يلي :
1 - الصوم في أيّام التشريق :
ذهب معظم الفقهاء إلى حرمة صيام أيّام التشريق لمن كان في منى ؛ لورود النهي عنه ، فعن النبي ( ص ) قال : أيّام منى أيام أكل وشرب وذكر لله « 4 » . وعن الإمام الصادق ( ع ) أنّه سُئل عن صيام أيّام التشريق فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » « 5 » « 6 » . وذهب الحنابلة والمالكية والقديم عند الشافعية إلى أنّه يجوز صومها للمتمتّع والقارن الذي لم يجد الهدي « 7 » .
( انظر : صوم )
هامش
392 ، ط النجاح .
( 1 ) الصحاح 4 : 1501 . معجم مقاييس اللغة 3 : 264 . النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 464 . لسان العرب 7 : 96 المصباح المنير : 310 . مجمع البحرين 2 : 946 .
( 2 ) البقرة : 203 .
( 3 ) مجمع البيان ( الطبرسي ) 1 : 299 . المغني 2 : 394 ، ط الرياض ، مغني المحتاج 1 : 505 . بدائع الصنائع 1 : 195 ، ط الأولى شركة المطبوعات العلمية . الكافي ( لابن مفلح ) 1 : 376 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 800 ، ط عيسى الحلبي .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 516 ، ب 2 الصوم المحرّم ، ح 1 .
( 6 ) مدارك الأحكام 6 : 279 - 280 . الحدائق الناضرة 13 : 387 . رياض المسائل 5 : 469 - 471 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 351 . بدائع الصنائع 2 : 78 . القوانين الفقهية : 78 . شرح المعلّى على المنهاج 2 : 4 60 : 490 . كشّاف القناع 2 : 342 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 28 : 17 .
( 7 ) منتهى الإرادات 1 : 461 . منح الجليل 1 : 544 ، حاشية الدسوقي 1 : 540 . المهذّب 1 : 196 ، 251 .