2 - رمي الجمار :
من واجبات أيّام التشريق هو رمي الجمرات « 1 » ، على اختلاف وتفصيل بين الفقهاء .
( انظر : رمي )
3 - ذبح الهدي والاضحيّة :
لفقهاء الإمامية في وقت ذبح الهدي أقوال :
الأوّل : يوم النحر . والثاني : يوم النحر وجميع أيام التشريق . الثالث : من يوم النحر إلى آخر شهر ذي الحجّة ، واتّفقوا على أنّ وقت الاضحيّة في منى أربعة أيّام ، هي : يوم النحر وثلاثة أيّام التشريق ، وفي الأمصار ثلاثة أيّام أوّلها يوم النحر واثنين من أيّام التشريق « 2 » .
وذهب الحنفية والحنابلة ، وهو المعتمد لدى المالكية إلى أنّ وقت ذبح الاضحيّة ثلاثة أيّام أوّلها يوم الأضحى ، وثانيها الأوّل من أيّام التشريق ، وثالثها ثاني أيّام التشريق « 3 » ، ووقت ذبح الاضحيّة والهدي عند الشافعية إلى آخر أيّام التشريق « 4 » .
( انظر : اضحيّة ، هدي )
4 - صلاة عيد الأضحى أيّام التشريق :
ذهب مشهور الإمامية إلى أنّ وقت صلاة العيد يوم النحر ، وهو العاشر من ذي الحجّة ، فلا تقضى إذا فاتت « 5 » .
وذهب الحنفية إلى جواز أن تُصلّى في اليومين الأوّل والثاني من أيّام التشريق إذا فاتت جماعة « 6 » . وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز قضائها في كلّ أيّام التشريق وما بعده « 7 » .
( انظر : صلاة العيدين )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 8 : 229 . جواهر الكلام 20 : 15 - 16 . المغني 3 : 451 - 455 . حاشية ابن عابدين 2 : 190 . منح الجليل 1 : 498 . المهذّب ( للشيرازي ) 1 : 237 .
( 2 ) مدارك الأحكام 8 : 27 - 28 ، 82 . جواهر الكلام 19 : 133 - 135 .
( 3 ) المغني 3 : 432 . حاشية الدسوقي 2 : 86 ، 120 . الكافي 1 : 404 . بدائع الصنائع 2 : 174 ، و 5 : 65 .
( 4 ) المجموع 8 : 380 ، 390 . المهذّب 1 : 244 .
( 5 ) جواهر الكلام 11 : 351 - 355 .
( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 276 . حاشية الطحطاوي : 293 ، ط دار الإيمان - دمشق .
( 7 ) مغني المحتاج 1 : 315 . المغني 2 : 390 . منتهى الإرادات 1 : 306 .