5 - المبيت بمنى ليالي أيّام التشريق :
يجب على الحاجّ عند فقهاء الإمامية المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجّة ، وكذا يجب ليلة الثالث عشر على من غربت عليه الشمس يوم الثاني عشر وهو بمنى ، وكذا من لم يتقّ الصيد والنساء « 1 » ، ويجب ذلك عند جمهور فقهاء المذاهب جميع ليالي التشريق ، لكن عند الحنفية ، وفي قول للشافعية ، ورواية عن أحمد أن المبيت سنّة وليس بواجب « 2 » . وللمسألة تفاصيل أخرى تطلب في محلّها .
( انظر : حجّ )
6 - التكبير أيّام التشريق :
اختلف الفقهاء في حكم التكبير أيّام التشريق ، فذهب بعض الإمامية إلى وجوبه « 3 » ، وهو الصحيح عند الحنفية « 4 » ، وذهب مشهور الإمامية إلى استحبابه « 5 » ؛ لما روي عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر ( ع ) قال : « سألته عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو أم لا ؟ قال : يستحبّ ، فإن نسي فليس عليه شيء » « 6 » . وهو سنّة عند الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية ؛ لمواظبة النبي ( ص ) عليه « 7 » ، وقال المالكية بأنّه مندوب « 8 » .
وللوقوف على كيفية التكبير ووقته وسائر مسائله يرجع إلى مظانّ البحث .
( انظر : تكبير ، عيد )
أيّم
( انظر : نكاح )
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 120 - 121 . جواهر الكلام 20 : 3 - 4 .
( 2 ) المغني 3 : 499 . منتهى الإرادات 2 : 67 . المهذّب 1 : 238 . منح الجليل 1 : 494 . حاشية الدسوقي 2 : 48 . بدائع الصنائع 2 : 159 . حاشية ابن عابدين 2 : 189 .
( 3 ) الوسيلة : 189 - 190 . وانظر : المبسوط 1 : 380 ، السرائر 1 : 611 .
( 4 ) انظر : بدائع الصنائع 1 : 197 . حاشية ابن عابدين 1 : 588 ، ط الثالثة . الهداية 1 : 87 .
( 5 ) جواهر الكلام 20 : 34 - 35 .
( 6 ) وسائل الشيعة 7 : 461 ، ب 21 ، من صلاة العيد ، ح 10 .
( 7 ) منتهى الإرادات 1 : 310 . المغني 2 : 393 - 397 . المهذّب 1 : 128 . حاشية ابن عابدين 1 : 588 ، ط الثالثة . الهداية 1 : 87 .
( 8 ) حاشية الدسوقي 1 : 401 . منح الجليل 1 : 280 - 281 .