استحبابها قبل الزوال بنصف ساعة « 1 » .
وممّا ذكره أصحاب المذاهب الأخرى من الصلوات المؤقتة المستحبّة :
أ - صلاة الإشراق : وهي ركعتان بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة . وقد قال باستحباب هذه الصلاة بعض فقهاء الشافعية « 2 » .
ب - صلاة الأوابين : وتصلّى في الضحى ، والأفضل بعد ربع النهار إذا اشتدّ الحرّ « 3 » .
ج - صلاة التراويح : وهي القيام في شهر رمضان ، وقد اختلفوا في كيفيتها وعدد ركعاتها وسائر مسائله « 4 » .
( انظر : صلاة التراويح )
د - صلاة التسبيح : وهي أربع ركعات ، تشتمل على التسبيح والتهليل والحوقلة بكيفية وأعداد محددة ، والأفضل أن تودّى كلّ يوم مرّة ، وإلّا كلّ جمعة ، وإلّا فكلّ شهر ، وإلّا فكلّ سنة ، وإلّا ففي العمر مرّة « 5 » .
5 - التنفّل في الأوقات المكروهة :
ذكر الفقهاء أوقاتاً يكره فيها التنفّل ابتداءً لا لسبب ، ويقع الكلام فيها كالتالي :
أ - في عدد الأوقات التي يكره فيها التنفّل :
اختلف الفقهاء في عدد أوقات الكراهة ، فذهب فقهاء الإمامية إلى أنّها خمسة ؛ بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وعند طلوع الشمس حتى تنبسط ، وعند قيام الشمس حتى تزول ، وعند غروب الشمس ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . واستثنوا يوم الجمعة من كراهة التنفّل عند قيام الشمس حتى تزول « 6 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 12 : 214 .
( 2 ) حاشيتا قليوبي وعميرة 1 : 214 - 215 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27 : 132 - 133 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 458 - 459 . المواق بهامش مواهب الجليل 2 : 67 . المجموع 4 : 36 . كشّاف القناع 1 : 442 . انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27 : 133 .
( 4 ) قواعد الفقه : 352 . حاشية الدسوقي 1 : 315 . المجموع 4 : 30 . المغني 2 : 165 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27 : 135 .
( 5 ) المجموع 4 : 54 . نهاية المحتاج 2 : 119 . عون المعبود 4 : 176 ، 183 ، نشر دار الفكر . المغني 2 : 132 ، الطبعة الثالثة . التخليص الحبير 2 : 7 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27 : 15 .
( 6 ) جواهر الكلام 7 : 282 - 292 .