ج - نافلة العشاء :
مبدأ نافلة العشاء - أي صلاة الوتيرة - بعد الفراغ من العشاء ، ويمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة على ما هو المعروف عند فقهاء الإمامية « 1 » .
د - نافلة الليل :
وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، وهذا هو المشهور ، بل دعوى الإجماع عليه ، والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير ، وأفضله القريب من الفجر « 2 » .
ولا يجوز تقديمها على منتصف الليل إلّا لمن استثني ، كالمسافر الذي يمنعه مواصلة سفره من فعلها بعده ، أو الشاب الذي لا يرجو الاستيقاظ لها ، وخائف البرد والاحتلام وغير ذلك من الأعذار ، على أن لا يتّخذ ذلك خُلقاً « 3 » .
ه - نافلة الفجر :
الأشهر الأظهر عند علماء الإمامية أنّ أوّل ركعتي الفجر لمن صلّى صلاة الليل والوتر : الفراغ منها ، ولو في أوّل الليل فيما يجوز تقديمها ، وعلى هذا القول دعوى الإجماع .
وأمّا من لم يصلّها - صلاة الليل - فيكون وقت ركعتي الفجر الليل مطلقاً ، ولو في أوّله وإن لم يخف الفوت .
خلافاً للبعض حيث ذهبوا إلى أنّ أوّل وقتها طلوع الفجر الأوّل . نعم ، جوّز بعض هؤلاءالصلاة قبل الفجر .
وأمّا آخر وقتها فالأشهر عند الإمامية هو ظهور الحمرة المشرقية والإسفار ، بل دعوى الإجماع على ذلك « 4 » .
وللنوافل اليومية أحكام وتفاصيل أخرى من قبيل مزاحمتها لوقت الفريضة لو تلبّس به « 5 » ، وقضاء النوافل ، وغير ذلك ممّا هو موكول إلى محلّه .
( انظر : صلاة النافلة )
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ( الصلاة ) 1 : 359 . وانظر : جواهر الكلام 7 : 190 - 192 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 5 : 115 - 116 . مستمسك العروة 5 : 113 - 116 .
( 3 ) جواهر الكلام 7 : 205 - 207 . وانظر : مفتاح الكرامة 5 : 116 - 118 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 5 : 118 - 122 . مستند الشيعة 4 : 81 - 86 .
( 5 ) جواهر الكلام 7 : 179 - 180 .