تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
أنّه من تلك الديانة « 1 » .

إقامة المعابد لشعائرهم الدينية :

يختلف حكم معابد أهل الذمّة بحسب الأرض التي تقام عليها وهي على ثلاثة أقسام : الأوّل : ما أنشأه المسلمون واختطّوه ، كالبصرة وبغداد والكوفة ، فهذه لا يجوز لهم إحداث كنيسة فيها ولا بيعة ولا بيوت صلاة للكفّار ولا صومعة راهب ، وهذا متّفق عليه عند الفقهاء « 2 » . القسم الثاني : ما فتحه المسلمون عنوة ، فلا يجوز أيضاً إحداث كنيسة ولا بيعة ولا صومعة راهب ولا بيت صلاة للمشركين ؛ لأنّها صارت ملكاً للمسلمين ، وهذا أيضاً عند جميع الفقهاء « 3 » . وأمّا ما كان موجوداً منها قبل الفتح ، فهل يجوز إبقاؤه ، أم يجب هدمه حينئذٍ ؟ فيه قولان : القول الأوّل : جواز إقرارهم عليها - ما لم يهدمها المسلمون - وقد نُسب إلى المشهور من فقهاء الإمامية ، وهو مذهب المالكية ، ووجه عند الحنابلة « 4 » ، وكذا قال الحنفية : أنّها لا تُهدم ، إلّا أنّهم قالوا تبقى بأيديهم مساكن ، ويُمنعون من اتخاذها للعبادة « 5 » . القول الثاني : عدم جواز إقرارهم عليها ، وهو مذهب بعض الإمامية ، وهو الأصحّ عند الشافعية ، وهو وجه عند الحنابلة « 6 » .

القسم الثالث : ما فُتح صُلحاً :

فإن صالحهم الإمام على أنّ الأرض لهم ، ويأخذ منهم الخراج عليها ، فلهم إحداث الكنائس والبيع وبيوت النيران وما
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 551 ، م 19 . مختلف الشيعة 4 : 459 . جواهر الكلام 21 : 314 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 9 : 340 . جواهر الكلام 21 : 280 - 281 . فتح القدير 5 : 300 . جواهر الإكليل 1 : 268 . مغني المحتاج 4 : 253 . المغني 8 : 526 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 9 : 341 . مسالك الأفهام 3 : 78 . جواهر الكلام 21 : 281 - 282 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 256 . حاشية الدسوقي 2 : 204 . جواهر الإكليل 1 : 268 . المغني 8 : 527 . ( 4 ) مسالك الأفهام 3 : 78 . وانظر : تذكرة الفقهاء 9 : 341 . جواهر الكلام 21 : 282 . حاشية الدسوقي 2 : 204 . جواهر الإكليل 1 : 268 . المغني 8 : 527 . روضة الطالبين 7 : 510 . ( 5 ) فتح القدير 5 : 300 . حاشية ابن عابدين 3 : 263 ، ط بولاق . ( 6 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 45 - 46 . جواهر الكلام 21 : 282 . مغني المحتاج 4 : 254 . حاشية قليوبي 4 : 234 - 235 . المغني 8 : 527 .