تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
وظاهر بعض فقهاء الإمامية أنّ العهد ينتقض بالتظاهر بالمنكرات وإن لم يُشترط تركها عليهم في عقد الذمّة ، بينما ذهب بعضم الآخر إلى عدم انتقاض العهد بإظهار المنكرات حتى لو اشترط عليهم في العقد ، وإنّما تجري عليهم أحكام الإسلام من حدّ أو تعزير ، وقد فصَّل آخرون في ذلك بين الاشتراط فينتقض العهد وبين عدمه فلا ينتقض « 1 » . وذكر بعض الحنابلة أنّه إذا لم يشترط ذلك في العقد لا ينتقض العهد ، وإن اشترطوا ذلك ، فقيل ينتقض ، وقيل لا ينتقض « 2 » ، وذكر بعض فقهاء المذاهب أنّه يُمنع أهل الذمّة من إظهار بيع الخمور والخنازير ، وكذلك يُمنعون من إظهار فسق ما يعتقدون حرمته « 3 » . 6 - ترك ما فيه غضاضة على المسلمين : يشترط عليهم ترك ذكرهم الله سبحانه أو القرآن الكريم أو الرسول ( ص ) أو دين الإسلام بسوء ، وقد صرّح به جملة من فقهاء الإمامية وبعض فقهاء المذاهب « 4 » ، ولعلّ الآخرين وإن لم يذكروا هذا الشرط ، إلّا أنّهم يميلون إلى وجوب الالتزام به « 5 » ، وذكر بعض الإمامية وبعض فقهاء المذاهب أنّهم يُمنعون من ارتكاب ذلك وإن لم يشترط عليهم « 6 » . وأمّا لو خالفوا هذا الشرط فسبّوا الله تعالى أو الرسول ( ص ) ، فقد ذكر بعض الإمامية أنّه يجب قتلهم وينتقض عهدهم بذلك ، واستشكل بعض في جريان باقي أحكام النقض عليه - غير القتل - بالنسبة إلى ماله وولده مع عدم الاشتراط « 7 » ، وأمّا الآخرون من فقهاء المذاهب ، فالأصحّ عند الشافعية أنّه إن شُرط انتقاض العهد بذلك انتقض العهد ، وإلّا فلا ينتقض « 8 » ، وينتقض عند المالكية أيضاً بسبّهم نبيّ مجمع على نبوّته عندنا بما لم يُقرّوا على كفرهم به « 9 » ، كما ينتقض عهدهم بذلك عند الحنابلة في الرواية
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 44 . المختصر النافع : 135 . اللمعة الدمشقية : 81 . جواهر الكلام 21 : 269 - 270 . ( 2 ) الإنصاف 4 : 254 - 255 . المغني 10 : 598 ، ط دار الفكر . ( 3 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 7 : 135 . ( 4 ) المبسوط 2 : 43 - 44 . تذكرة الفقهاء 9 : 318 . كفاية الأحكام 1 : 371 . المغني 10 : 608 . الشرح الكبير 10 : 603 . الأحكام السلطانية ( أبي يعلى ) : 145 . ( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 7 : 134 . ( 6 ) كشف الغطاء 4 : 361 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 7 : 134 . ( 7 ) المبسوط 2 : 44 . تذكرة الفقهاء 9 : 318 . جواهر الكلام 21 : 268 - 269 . ( 8 ) مغني المحتاج 4 : 258 - 259 . ( 9 ) جواهر الإكليل 1 : 269 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 552 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي